محمولة على كراهة الاستبداد ( 1 ) جمعا ( 2 ) ، إذ لو عمل بها ( 3 ) لزم ( 4 ) اطراح ما دلّ على انتفاء الولاية ( 5 ) ، ومنهم ( 6 ) من جمع بينهما بالتشريك بينهما ( 7 ) في الولاية ، ومنهم ( 8 ) من جمع بحمل إحداهما على المتعة ، والأخرى ( 9 ) على الدوام ، وهو ( 10 ) تحكّم ( 11 ) .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الأخبار الناهية عن تزويج البكر بلا إذن أبيه تحمل على كراهة استبداد البكر في النكاح .
( 2 ) أي للجمع بين هذه الأخبار والأخبار الدالّة على استقلالها .
( 3 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الأخبار الدالّة على عدم صحّة عقد البكر بدون إذن أبيه .
( 4 ) جواب قوله « لو عمل » . يعني لو عمل بهذه الأخبار المانعة لزم منه طرح الأخبار الأخرى الدالّة على انتفاء الولاية للأب .
( 5 ) أي انتفاء ولاية الأب بالنسبة إلى البكر الرشيدة .
( 6 ) أي من الفقهاء من جمع بين الطائفتين من الأخبار بتشريك ولاية النكاح بين الأب والبكر الرشيدة ، بمعنى أنّ لكلّ منهما ولاية عقد النكاح .
( 7 ) ضمير التثنية في قوله « بينهما » يرجع إلى الأب والبكر الرشيدة . وهذا القول منسوب إلى أبي الصلاح رحمه اللّه والمفيد رحمه اللّه في كتابه المقنعة .
( 8 ) ومن الفقهاء من جمع أيضا بين الروايات ، بحمل الروايات الدالّة على انتفاء ولاية الأب على المتعة وحمل غيرها على الدائم .
( 9 ) وهي الأخبار الدالّة على ثبوت الولاية للأب ، فحملوها على الدوام .
( 10 ) أي الجمع الأخير بحمل النافية للولاية على المتعة ، والمثبتة على النكاح الدائم تحكّم .
( 11 ) أي ادّعاء بلا دليل ، وظلم .