تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

[ لا ولاية في النكاح لغير الأب والجدّ له والمولى والحاكم والوصيّ ]

( ولا ولاية في النكاح ( 1 ) لغير الأب والجدّ له ( 2 ) ) وإن علا ( 3 ) ( والمولى ( 4 ) والحاكم ( 5 ) والوصيّ ( 6 ) ) لأحد الأوّلين ( 7 ) ، ( فولاية القرابة ( 8 ) ) للأوّلين ( 9 ) ثابتة ( على الصغيرة ، والمجنونة ، والبالغة . . . . )
شرح
أولياء العقد ( 1 ) أي لا ولاية لنكاح غير البالغ العاقل الرشيد إلّا للخمس : الأوّل : الأب . الثاني : الجدّ للأب . الثالث : المولى . الرابع : الحاكم . الخامس : الوصيّ . وسيوضح التفصيل في خصوص ولاية كلّ منهم بالنسبة إلى من تكون عليه الولاية . ( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الأب . يعني تختصّ الولاية للجدّ من جانب الأب ، فلا ولاية للجدّ من جانب الامّ . ( 3 ) كأبي الجدّ وأبي جدّ الجدّ ، وهكذا . ( 4 ) أي الثالث من أولياء العقد هو المولى بالنسبة إلى مملوكه . ( 5 ) الرابع : الحاكم . ( 6 ) الخامس : الوصيّ من جانب الأب والامّ . ( 7 ) المراد من « الأوّلين » هو الأب والجدّ . ( 8 ) يعني أنّ ولاية الأب والجدّ إنّما هي بسبب القرابة ، بخلاف ولاية المولى والحاكم . ( 9 ) أي للأب والجدّ .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 88 | قدرت الله وجداني فخر