[ لا ولاية في النكاح لغير الأب والجدّ له والمولى والحاكم والوصيّ ]
( ولا ولاية في النكاح ( 1 ) لغير الأب والجدّ له ( 2 ) ) وإن علا ( 3 ) ( والمولى ( 4 ) والحاكم ( 5 ) والوصيّ ( 6 ) ) لأحد الأوّلين ( 7 ) ، ( فولاية القرابة ( 8 ) ) للأوّلين ( 9 ) ثابتة ( على الصغيرة ، والمجنونة ، والبالغة . . . . )
شرح
أولياء العقد
( 1 ) أي لا ولاية لنكاح غير البالغ العاقل الرشيد إلّا للخمس :
الأوّل : الأب .
الثاني : الجدّ للأب .
الثالث : المولى .
الرابع : الحاكم .
الخامس : الوصيّ .
وسيوضح التفصيل في خصوص ولاية كلّ منهم بالنسبة إلى من تكون عليه الولاية .
( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الأب . يعني تختصّ الولاية للجدّ من جانب الأب ، فلا ولاية للجدّ من جانب الامّ .
( 3 ) كأبي الجدّ وأبي جدّ الجدّ ، وهكذا .
( 4 ) أي الثالث من أولياء العقد هو المولى بالنسبة إلى مملوكه .
( 5 ) الرابع : الحاكم .
( 6 ) الخامس : الوصيّ من جانب الأب والامّ .
( 7 ) المراد من « الأوّلين » هو الأب والجدّ .
( 8 ) يعني أنّ ولاية الأب والجدّ إنّما هي بسبب القرابة ، بخلاف ولاية المولى والحاكم .
( 9 ) أي للأب والجدّ .