ابن إدريس - وهو ( 1 ) الأولى - أولى ( 2 ) .
ولو فرض تفويضه ( 3 ) إليه التعيين ينبغي الحكم بالصحّة ، وقبول قول الأب مطلقا ( 4 ) ، نظرا ( 5 ) إلى أنّ الاختلاف في فعله ( 6 ) ، وأنّ ( 7 ) نظر الزوجة ليس بشرط في صحّة النكاح ، وإن ( 8 ) لم يفوّض إليه التعيين بطل مطلقا ( 9 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الردّ . يعني أنّ ردّ الرواية أولى عند الشارح رحمه اللّه من العمل بها ، لمخالفتها للأصول الشرعيّة .
( 2 ) هذا خبر قوليه « فالعمل » ، « أو ردّها » .
( 3 ) الضمير في قوله « تفويضه » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « إليه » يرجع إلى الأب . يعني لو فرض تفويض الزوج تعيين المزوّجة من البنات إلى الأب انبغي الحكم بصحّة العقد وقبول قول الأب مطلقا .
( 4 ) أي سواء رأى الزوج البنات ، أم لا .
( 5 ) مفعول له ، تعليل لقبول قول الأب في التعيين . يعني للنظر إلى أنّ الاختلاف بين الزوج والأب إنّما هو يتعلّق بفعل الأب ، فيسمع قوله في خصوص فعله .
( 6 ) الضمير في قوله « فعله » يرجع إلى الأب .
( 7 ) كلمة « أنّ » بفتح الهمزة وتشديد النون . وهذا تتمّة وجه التعليل لتقديم قول الأب ، بمعنى أنّ نظر الزوج إلى الزوجة ورؤيتها ليس بشرط في صحّة النكاح .
( 8 ) عطف على قوله « ولو فرض » . يعني لو لم يفرض تفويض الزوج الأمر إلى الأب حكم ببطلان العقد مطلقا .
( 9 ) قوله « مطلقا » أي سواء رأى الزوج بنات الأب ، أم لم يرهنّ .