الفاضلان على أنّ الزوج ( 1 ) إذا كان ( 2 ) قد رآهنّ فقد رضي بما يعقد عليه الأب منهنّ ، ووكل ( 3 ) الأمر إليه ( 4 ) ، فكان ( 5 ) كوكيله وقد نوى الأب واحدة معيّنة فصرف العقد إليها ( 6 ) ، وإن لم يكن رآهنّ بطل ( 7 ) ، لعدم رضاء الزوج بما يسمّيه الأب .
ويشكل ( 8 ) بأنّ رؤيته لهنّ أعمّ من تفويض التعيين إلى الأب ، وعدمها ( 9 ) أعمّ من عدمه ( 10 ) ، والرواية ( 11 ) مطلقة ، . . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ « الفاضلين » - المحقّق والعلّامة رحمهما اللّه - نزّلا الرواية بأنّ الزوج إذا كان رأى البنات كأنّه يرضى بما يعقد عليه الأب من البنات ، فيكون الأب كوكيل الزوج في اختيار واحدة منهنّ .
( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوج ، والضمير في قوله « رآهنّ » يرجع إلى البنات .
( 3 ) عطف على قوله « رضي » وفاعله الضمير العائد إلى الزوج أيضا .
( 4 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الأب .
( 5 ) اسمه الضمير العائد إلى الأب ، والضمير في قوله « كوكيله » يرجع إلى الزوج .
( 6 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى الواحدة المعيّنة .
( 7 ) جواب لقوله « إن لم يكن » . يعني إن لم يكن رأى الزوج البنات ، فلم يرض بما يزوّجه الأب ولم يوكّله .
( 8 ) هذا إشكال من الشارح رحمه اللّه على ما نزّل الفاضلان الرواية في صورة الرؤية على التوكيل والرضاء ، وعدمها في صورة عدم الرؤية ، بأنّ الرؤية أعمّ من تفويض الأمر إلى الأب ، وكذا عدمها أعمّ من عدم التفويض .
( 9 ) الضمير في قوله « عدمها » يرجع إلى الرؤية .
( 10 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى التفويض .
( 11 ) الواو في قوله « والرواية » للحاليّة . وهذا أيضا إدامة الإشكال