والرؤية ( 1 ) غير شرط في الصحّة ، فتخصيصها ( 2 ) بما ذكر ( 3 ) والحكم به ( 4 ) لا دليل عليه ، فالعمل بإطلاق ( 5 ) الرواية كما صنع جماعة ، أو ردّها ( 6 ) مطلقا ( 7 ) ، نظرا ( 8 ) إلى مخالفتها ( 9 ) لأصول المذهب ، كما صنع ( 10 )
شرح
من الشارح رحمه اللّه ، بأنّ الرواية لم تقيّد الرؤية بتفويض الأمر إلى الأب ، بل أطلقت الصحّة عند الرؤية وكذلك لم تقيّد عدم الرؤية بعدم التفويض ، بل دلّت على بطلان العقد عند عدم الرؤية .
( 1 ) يعني أنّ رؤية الزوج ليست شرطا في صحّة العقد .
( 2 ) الضمير في قوله « فتخصيصها » يرجع إلى رواية أبي عبيدة الحذّاء ، أو إلى الصحّة .
( 3 ) المراد من « ما ذكر » هو التنزيل المذكور من الفاضلين .
( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى التخصيص ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى الحكم . يعني لا وجه لحكم الفاضلين بتخصيص الرواية أو صحّة العقد بصورة الرؤية .
( 5 ) أي العمل بإطلاق الرواية ، بأن يحكم بصحّة العقد عند رؤية الزوج للبنات مطلقا بلا تقييدها بالتفويض .
( 6 ) عطف على قوله « فالعمل » ، وهذا مبتدأ ثان ، خبرهما قوله « أولى » ، والضمير يرجع إلى رواية أبي عبيدة .
( 7 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى التفصيل المذكور من الفاضلين في صورة الرؤية وعدمها .
( 8 ) هذا دليل ردّ الرواية المذكورة مطلقا ، بأنّها تخالف أصول المذهب ، فإنّ من الأصول عدم صحّة العقد على المبهم ، والحال أنّ الرواية تدلّ على الصحّة .
( 9 ) الضمير في قوله « مخالفتها » يرجع إلى الرواية .
( 10 ) يعني كما صنع الردّ ابن إدريس رحمه اللّه .