وفيها ( 1 ) على تقدير قبول قول الأب أنّ ( 2 ) عليه فيما بينه وبين اللّه تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى ( 3 ) أن يزوّجها ( 4 ) إيّاه عند عقد النكاح .
ويشكل ( 5 ) بأنّه ( 6 ) إذا لم يسمّ للزوج واحدة منهنّ فالعقد باطل ، سواء رآهنّ أم لا ، لما تقدّم ( 7 ) ، وأنّ ( 8 ) رؤية الزوجة غير شرط في صحّة النكاح ، فلا مدخل لها ( 9 ) في الصحّة والبطلان ( 10 ) ، ونزّلها ( 11 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وفيها » يرجع إلى رواية أبي عبيدة .
( 2 ) الجملة - أعني أنّ واسمها وخبرها - مبتدأ مؤخّر ومرفوعة محلّا ، خبرها المقدّم قوله « فيها » .
( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى الأب .
( 4 ) الضمير في قوله « أن يزوّجها » يرجع إلى الجارية ، وفي « إيّاه » يرجع إلى الزوج .
( 5 ) أي يشكل الحكم بصحّة العقد في صورة رؤية الزوج للبنات .
( 6 ) أي الإشكال هكذا : إنّ الأب إذا لم يسمّ واحدة من البنات يحكم ببطلان العقد ، سواء رأى الزوج البنات أم لا .
( 7 ) المراد من « ما تقدّم » قوله « لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معيّن » .
( 8 ) هذه الجملة - وهي عطف على مدخول الباء في « بأنّه . . . » - دليل ثان للإشكال في الحكم المذكور ، بمعنى أنّ رؤية الزوج لا تشترط في صحّة عقد النكاح .
( 9 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الرؤية . يعني أنّ رؤية الزوج للبنات لا دخل لها في صحّة العقد ، بل يصحّ العقد بالتوصيف ، كما في أكثر العقود الجارية مع عدم الروية .
( 10 ) أي لا دخل لعدم الرؤية في بطلان العقد .
( 11 ) الضمير في قوله « نزّلها » يرجع إلى الرواية .