للاشتراك ، ( فلو كان له ( 1 ) بنات وزوّجه واحدة ولم يسمّها ( 2 ) فإن أبهم ولم يعيّن شيئا في نفسه ( 3 ) بطل ) العقد ، لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معيّن ( 4 ) .
( وإن عيّن ) في نفسه ( 5 ) من غير أن يسمّيها لفظا ( فاختلفا ( 6 ) في المعقود عليها حلف الأب إذا كان الزوج رآهنّ ، وإلّا ( 7 ) بطل ) العقد ، ومستند الحكم ( 8 ) رواية أبي عبيدة الحذّاء عن الباقر عليه السّلام .
شرح
كلّ منهم بحيث يرفع الاشتراك ، فلو اشتراك الاسم بين الاثنين أو الوصف والإشارة هكذا لم يكف في صحّة العقد .
( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى العاقد . يعني لو كانت لشخص بنات ، فزوّج واحدة منها إمّا بالولاية إذا كنّ صغارا ، أو بالوكالة إذا كنّ كبارا وكّلن أباهنّ للتزويج .
( 2 ) الضمير في قوله « لم يسمّها » يرجع إلى قوله « واحدة » .
( 3 ) يعني لو لم ينو في نفسه واحدة منهنّ ، بل أبهم حكم ببطلان العقد ، لعدم القصد لواحدة منهنّ .
( 4 ) أي بغير معقود معيّن في نفسه .
( 5 ) كما إذا عيّن العاقد واحدة منهنّ ، لكن لم يسمّها في نفسه باللفظ .
( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى العاقد وهو الأب ، والمعقود له وهو الزوج . كما إذا ادّعى المعقود له بنته الصغيرة والعاقد ادّعى قصده الكبيرة حلف العاقد - وهو الأب - إذا كان المعقود له رأى بنات الأب .
( 7 ) أي إن لم يرهنّ الزوج يحكم ببطلان العقد .
( 8 ) أي مستند الحكم المذكور - وهو صحّة العقد في صورة الرؤية وعدمها في صورة عدم رؤيتهنّ - الرواية التي عن أبي عبيدة الحذّاء عن الباقر عليه السّلام .