تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
( في نكاح الرشيدة وإن كان أفضل ) على الأشهر ، خلافا ( 1 ) لابن أبي عقيل حيث اشترطهما ( 2 ) فيه ، استنادا ( 3 ) إلى رواية ضعيفة تصلح سندا للاستحباب ( 4 ) ، لا للشرطيّة ( 5 ) .

[ يشترط تعيين الزوجة والزوج ]

( ويشترط ( 6 ) تعيين الزوجة والزوج ) بالإشارة ، أو بالاسم ، أو الوصف الرافعين ( 7 ) . . . .
شرح
( 1 ) يعنى عدم اشتراط الوليّ في نكاح الرشيدة يكون على خلاف قول ابن أبي عقيل رحمه اللّه . ( 2 ) ضمير التثنية في قوله « اشترطهما » يرجع إلى الشاهدين والوليّ . ( 3 ) يعني أنّ ابن أبي عقيل رحمه اللّه استند في اشتراطهما إلى رواية ضعيفة وتلك الرواية منقولة في كتاب الوسائل : وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عمّن ذكره ، عن درست ، عن محمّد بن عطيّة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : إنّما جعلت الشهادة في النكاح للميراث ( الوسائل : ج 14 ص 68 ب 43 ح 8 ) . أقول : وجه الضعف كون بعض الرواة في السند مجهولا في قوله : « عمّن ذكره » ، وكون درست بن أبي منصور في السند واقفيّا ، كما عن المباحث الفقهيّة . ( 4 ) يعني أنّ الرواية تكون سندا لاستحباب الشاهدين في عقد النكاح ، لا لوجوبهما واشتراطهما فيه ، فإنّ الاستحباب يتسامح في دليله . ( 5 ) أي لا تثبت بالرواية شرطيّة الشاهدين والوليّ في صحّة عقد النكاح بحيث لو لم يحضر الشاهدان ، أو لم يتولّ الوليّ حكم بالبطلان . ( 6 ) أي يشترط في صحّة عد النكاح تعيين الزوج والزّوجة بالإشارة أو بالاسم أو بالوصف . ( 7 ) قوله « الرافعين » بصيغة الجمع ، صفة للإشارة والاسم والوصف . يعني يكون