تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
الأغراض المقصودة ( 1 ) ، ولو عجز أحدهما ( 2 ) اختصّ ( 3 ) بالرخصة ، ونطق القادر بالعربيّة بشرط أن يفهم كلّ منهما كلام الآخر ولو بمترجمين عدلين ( 4 ) . وفي الاكتفاء بالواحد ( 5 ) وجه ، ولا يجب على العاجز ( 6 ) التوكيل وإن قدر ( 7 ) عليه ، للأصل ( 8 ) .
شرح
( 1 ) كما إذا فات الغرض المقصود من النكاح بتأخيره إلى زمان تعلّم العربيّة الصحيحة ، فلا يجب . ( 2 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى المتعاقدين . ( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى العاجز منهما . ( 4 ) يعني ولو كان فهم كلّ منهما كلام الآخر بوسيلة المترجمين العدلين . ( 5 ) أي بالمترجم الواحد . يعني يمكن القول بالاكتفاء بالعدل الواحد في الترجمة . ( 6 ) يعني إذا عجز المتعاقدان أو أحدهما عن العقد بالعربيّة الصحيحة لا يجب عليهما أو عليه توكيل العارف بها ، بل يجوز لهما أو له إجراء العقد بأيّ لغة أو بأيّ نحو من العربيّة . ( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى العاجز ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى التوكيل . يعني يجوز للعاجز عن العربيّة الصحيحة إجراء العقد بأيّ نحو يقدر ، ولا يجب عليه أن يوكّل شخصا عارفا بإجراء العقد . ( 8 ) المراد من « الأصل » هو أصالة البراءة من التكليف بالتوكيل . من حواشي الكتاب : ويحتمل أن يكون اكتفاء الشارع بالعربيّ من جهة كونه لسانه ، فلا يمنع عن جوازه ، أي عن جواز غير العربيّ ، لكن الاتّفاق وأصالة بقاء الحرمة موجودان ، إلّا أن يقال : إنّ الاتّفاق غير مسلّم والأصل موجود في
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 78 | قدرت الله وجداني فخر