تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
لصراحة اللفظ ( 1 ) ، واشتراك الجميع ( 2 ) في الدلالة على المعنى .

[ لا يجوز العقد بغير العربيّة مع القدرة ]

( ولا يجوز ) العقد إيجابا وقبولا ( بغير العربيّة ( 3 ) مع القدرة ) عليها ( 4 ) ، لأنّ ذلك ( 5 ) هو المعهود من صاحب الشرع كغيره ( 6 ) من العقود اللازمة ، بل أولى ( 7 ) .
شرح
( 1 ) المراد من « اللفظ » هو « النكاح » في قوله « قبلت النكاح » في جواب « زوّجتك » ولفظ « التزويج » في قوله « قبلت التزويج » في جواب قوله « أنكحتك » ، فإنّ المعنى المقصود من كليهما هو الزوجيّة الدائمة ، لا الغير . ( 2 ) أي جميع الألفاظ من النكاح ، والتزويج ، والتمتيع يشترك في إنشاء المعنى المقصود . شروط العقد ( 3 ) أي لا يجوز إجراء عقد النكاح باللغة الفارسيّة وغيرها مع قدرة العاقد على اللغة العربيّة . ( 4 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى العربيّة . ( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو العربيّة . يعني أنّ العربيّة كانت معهودة من صاحب الشرع . ( 6 ) أي كغير النكاح من العقود اللازمة ، مثل البيع والإجارة ، فلم يعهد من الشارع غيرها في العقود . ( 7 ) يعني أنّ الحكم بعدم جواز غير العربيّة في عقد النكاح أولى بالنسبة إلى غيره ، لإهتمام الشارع في مسألة الأعراض . أقول : لا يخفى ما في استدلال الشارح رحمه اللّه من الحكم بعدم جواز العقد
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 75 | قدرت الله وجداني فخر