وهل يثبت الحكم ( 1 ) في الأجنبيّة ؟ قولان ، أقربهما ذلك ( 2 ) في التحريم المؤبّد ، دون النفقة ( 3 ) .
وفي الأمة الوجهان ( 4 ) ، وأولى ( 5 ) بالتحريم . ويقوى الإشكال ( 6 ) في الإنفاق لو أعتقها .
ولو أفضى الزوجة بعد التسع ( 7 ) ففي تحريمها ( 8 ) وجهان ، أجودهما العدم ( 9 ) ، وأولى بالعدم إفضاء الأجنبيّ كذلك ( 10 ) .
شرح
( 1 ) اللام للعهد . يعني هل يثبت الحكم بالحرمة ووجوب النفقة على المفضي في غير الزوجة ، مثل أن يفضي الأجنبيّة المحرّمة عليه بالوطي ؟ فيه قولان .
( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ثبوت الحكم المذكور بالنسبة إلى التحريم المؤبّد .
( 3 ) أي لا يثبت حكم وجوب النفقة في الأجنبيّة المفضاة .
( 4 ) اللام للعهد . يعني يثبت الحكم المذكور في خصوص الأجنبيّة في الأمة التي أفضاها مولاها .
( 5 ) يعني أنّ الأمة المفضاة أولى في حقّها الحكم بالتحريم المؤبّد ، لكونها أقرب إلى مفهوم الزوجيّة بالنسبة إلى الأجنبيّة .
( 6 ) أي الإشكال يقوى في الحكم بوجوب النفقة للأمة الصغيرة المفضاة لو أعتقها مولاها بعد العتق . ووجه الإشكال عدم كون العتق مثل الطلاق .
( 7 ) المراد من قوله « بعد التسع » هو بعد إكمال التسع .
( 8 ) الضمير في قوله « تحريمها » يرجع إلى الزوجة المفضاة بعد إكمالها تسع سنين .
( 9 ) أي الأجود من القولين هو عدم تحريم الزوجة المذكورة بالإفضاء .
( 10 ) قوله « كذلك » إشارة إلى إكمال الأجنبيّة التسع . فإنّ الأولى في حقّها الحكم بعدم الحرمة الأبديّة .