أحدهما ( 1 ) ، وعلى ما اخترناه ( 2 ) يحرم عليه ( 3 ) أختها والخامسة ( 4 ) .
وهل يحرم عليه ( 5 ) وطؤها في الدبر والاستمتاع بغير الوطء ؟
وجهان ( 6 ) ، أجودهما ذلك ( 7 ) ، ويجوز له ( 8 ) طلاقها ، ولا تسقط به ( 9 ) النفقة وإن كان بائنا .
ولو تزوّجت ( 10 ) بغيره ففي سقوطها وجهان ، فإن طلّقها . . . .
شرح
( 1 ) أي الزوج أو الزوجة .
( 2 ) ما اخترناه هو عدم خروج الزوجة عن حبالته .
( 3 ) أي يحرم على الزوج أخت الزوجة المذكورة .
( 4 ) أي يحرم على الزوج تزويج الزوجة الخامسة ، كما إذا كانت له أربع زوجات فأفضى إحداهن فلا يجوز له تزويج الخامسة .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الزوج ، وفي « وطؤها » يرجع إلى الزوجة التي أفضاها .
( 6 ) جواب لقوله « هل يحرم عليه » .
( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو حرمة الوطي في الدبر وحرمة الاستمتاع بغير الوطي .
( 8 ) يعني بناء على عدم خروجها عن حبالة الزوج ، فيجوز له طلاقها ، لأنّها زوجته ولو حرم وطؤها وسائر الاستمتاعات منها .
( 9 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الطلاق . يعنى إذا طلّق الزوج زوجته المذكورة التي وجبت نفقتها عليه بالإفضاء لا تسقط نفقتها بالطلاق ولو كان بائنا .
الطلاق البائن هو الذي لا يجوز للزوج الرجوع فيه .
( 10 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوجة التي طلّقها الزوج بعد إفضائها . يعني لو تزوّجت بالغير ففي سقوط نفقتها عن ذمّة المطلّق وجهان .