الثاني ( 1 ) بائنا ( 2 ) عادت ( 3 ) ، وكذا لو تعذّر إنفاقه ( 4 ) عليها لغيبة ( 5 ) أو فقر مع احتمال وجوبها ( 6 ) على المفضي مطلقا ( 7 ) ، لإطلاق النصّ ( 8 ) ، ولا فرق في الحكم ( 9 ) بين الدائم والمتمتّع بها .
شرح
( 1 ) المراد من « الثاني » هو الزوج الذي تزوّجها بعد طلاق الزوج المفضي .
( 2 ) أي لو طلّقها الزوج الثاني طلاقا بائنا وجبت نفقتها أيضا على ذمّة المفضي .
( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى النفقة .
( 4 ) الضمير في قوله « إنفاقه » يرجع إلى الزوج الثاني ، وفي قوله « عليها » يرجع إلى الزوجة المذكورة .
( 5 ) يعني تعذّر إنفاق الزوج الثاني للزوجة إمّا بسبب غيبته ، بأن لا يكون حاضرا في البلد وكان مسافرا ولم ينفق ، أو لفقره بأن لا يقدر على إنفاق الزوجة .
( 6 ) يعني يحتمل وجوب الإنفاق على ذمّة المفضي مطلقا .
( 7 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى التفاصيل المذكورة . يعني سواء تزوّجت المفضاة بغير الزوج الأوّل أم لا ، وسواء طلّقها الزوج الثاني أم لا ، وسواء تعذّر إنفاق الزوج الثاني عليها لغيبة أو فقر أم لا .
( 8 ) والمراد من « النصّ » الدالّ على الحكم المذكور مطلقا يمكن أن يكون ما نقل في كتاب الوسائل :
1 - محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن ( الوسائل : ج 14 ص 71 ب 45 ح 5 ) .
2 - محمّد بن يعقوب بإسناده عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام قال : من تزوّج بكرا ، فدخل بها في أقلّ من تسع سنين فعيبت ضمن ( المصدر السابق : ح 6 ) .
( 9 ) أي لا فرق في الحكم بالحرمة ووجوب نفقة الصغيرة المفضاة بين كونها زوجة دائمة أو منقطعة .