وهو الموجب للغسل ، ولا يشترط الإنزال ( 1 ) ، ويكفي الدبر ( 2 ) .
[ لا يجوز الدخول قبل إكمالها تسع ]
( و ) كذا ( 3 ) ( لا يجوز ) الدخول ( قبل ) إكمالها ( 4 ) ( تسع ) سنين هلاليّة ( 5 ) ، ( فتحرم ( 6 ) عليه مؤبّدا لو أفضاها ) بالوطء ( 7 ) ، بأن صيّر مسلك البول والحيض واحدا ، أو مسلك الحيض والغائط .
وهل تخرج ( 8 ) بذلك من حبالته ( 9 ) ؟ قولان ، أظهرهما العدم ( 10 ) . وعلى القولين ( 11 ) يجب الإنفاق عليها ( 12 ) حتّى يموت . . . .
شرح
( 1 ) أي لا يشترط في الوطي الواجب إنزال المني حال الجماع .
( 2 ) فلا يسقط الوجوب بالوطي في الدبر ، بل في القبل .
( 3 ) يعني ومثل عدم جواز ترك وطي الزوجة أزيد من أربعة أشهر عدم جواز الوطي قبل إكمال الزوجة تسع سنين هلاليّة .
( 4 ) الضمير في قوله « إكمالها » يرجع إلى الزوجة .
( 5 ) فلا اعتبار بالسنين الشمسيّة .
( 6 ) هذا جواب مقدّم لقوله « لو أفضاها » ، فلو لم يحصل الإفضاء لم تحرم أبدا .
( 7 ) فلو أفضاها بغير الوطي ، مثل الإصبع وغيره ففيه الوجهان ، كما سيأتي ذكرهما .
( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوجة . يعني هل تخرج الزوجة غير البالغة عن الزوجية بالإفضاء أم لا ؟ فيه قولان .
( 9 ) الحبالة - بالكسر - : المصيدة ، ج حبائل ومنه الحديث : « النساء حبائل الشيطان » ( أقرب الموارد ) .
والمراد من الحبالة هنا هو قيد الزوجيّة .
( 10 ) أي أظهر القولين عدم خروج الزوجة غير البالغة عن قيد الزوجيّة بإفضائها .
( 11 ) أي القول بخروجها عن حبالة الزوج ، والقول بعدمه .
( 12 ) يعني على كلا القولين يجب على الزوج نفقة الزوجة المذكورة حتّى يموت أحدهما .