تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
ومثله ( 1 ) القول في دية النطفة له ( 2 ) .

[ لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ]

( ولا يجوز ( 3 ) ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ) ، والمعتبر في الوجوب مسمّاه ( 4 ) . . . .
شرح
خصوص العزل لم تتعرّض لعزل الزوجة ، بل كلّها وردت في خصوص عزل الزوج ، فمن أراد فليراجع أخبار الباب ، ونحن نذكر منها ثلاث روايات الواردة فيه : الرواية الأولى منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرجل ، يصرفه حيث شاء ( الوسائل : ج 14 ص 105 ب 75 ح 1 ) . الرواية الثانية أيضا في كتاب الوسائل : عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرجل ( المصدر السابق : ح 2 ) . الرواية الثالثة في كتاب الوسائل : عن أحمد بن محمّد العاصمي بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها ، وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء ( المصدر السابق : ح 4 ) . ( 1 ) الضمير في قوله « ومثله » يرجع إلى القول بتحريم عزل الزوج عن الزوجة وعدمه . يعني القول في تحريم عزل الزوجة عن الزوج ووجوب دية النطفة للزوج وعدمه مثله . ( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الزوج . ( 3 ) أي لا يجوز للزوج أن يترك وطي زوجته الدائمة أكثر من أربعة أشهر . ( 4 ) أي المعتبر في الوطي الواجب هو مسمّى الوطي ، وهو دخول الحشفة .