تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
فهي على الاستحباب ، واحترز بالحرّة عن الأمة فلا يحرم العزل عنها إجماعا وإن كانت ( 1 ) زوجة . ويشترط في الحرّة ( 2 ) الدوام فلا تحريم في المتعة ( 3 ) ، وعدم ( 4 ) الإذن ، فلو أذنت انتفى أيضا ، وكذا يكره لها ( 5 ) العزل بدون إذنه ( 6 ) . وهل يحرم لو قلنا به ( 7 ) فيه ؟ مقتضى الدليل الأوّل ( 8 ) ذلك ( 9 ) ، والأخبار خالية عنه ( 10 ) ، . . . .
شرح
( 1 ) كما إذا تزوّج بأمة الغير في الموارد التي يجوز تزويج الأمة . ( 2 ) أي يشترط في الزوجة الحرّة التي يحرم العزل عنها الدوام . ( 3 ) فيجوز العزل عن الزوجة غير الدائمة ولو لم يشترط عند العقد ، أو لم ترض . ( 4 ) بالرفع ، عطف على قوله « الدوام » . يعني يشترط في حرمة العزل عدم إذن الزوجة ، فلو أذنت العزل فلا مانع منه . ( 5 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الزوجة . يعني كما حكمنا بحرمة العزل للزوج كذلك يحكم بحرمته للزوجة أيضا ، كما إذا عملت عملا يوجب عدم ورود النطفة في رحمها عند الجماع . ( 6 ) الضمير في قوله « إذنه » يرجع إلى الزوج ، فلو آذن الزوج لزوجته بالإذن فلا مانع لها من ذلك . ( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى التحريم . يعني لو حكمنا بحرمة العزل للزوج هل يوجب ذلك الحكم بالحرمة في حقّ الزوجة أيضا أم لا ؟ والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الزوج . ( 8 ) المراد من « الدليل الأوّل » قوله « لمنافاته لحكمة النكاح » . ( 9 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو حرمة العزل عن جانب الزوجة أيضا . ( 10 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى عزل الزوجة . يعني أنّ الأخبار الواردة في