فلا تصلح ( 1 ) حجّة للمنع من حيث إطلاقها ( 2 ) على التحريم في بعض مواردها ، فإنّ ذلك ( 3 ) على وجه المجاز ، وعلى تقدير الحقيقة ( 4 ) فاشتراكها يمنع من دلالة التحريم ، فيرجع إلى أصل الإباحة ( 5 ) .
وحيث يحكم بالتحريم ( 6 ) ( فتجب دية النطفة لها ) أي للمرأة خاصّة ( 7 ) ( عشرة دنانير ( 8 ) ) ، ولو كرهناه ( 9 ) . . . .
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى الرواية المذكورة .
( 2 ) الضمير في قوله « إطلاقها » يرجع إلى الكراهة . يعني ولو أطلق لفظ الكراهة في بعض الموارد على الحرمة .
( 3 ) أي إطلاق لفظ الكراهة على الحرمة في بعض الموارد إنّما هو على وجه المجاز .
( 4 ) يعني لو فرض الإطلاق حقيقة لم يوجب ذلك الاستدلال الحرمة ، لأنّ الكراهة تكون مشتركة بين المعنيين ، فلا يحمل ما في الرواية على الحرمة ، للاحتمال الحاصل من الاشتراك فيه .
( 5 ) فإذا شكّ في دلالتها على الحرمة للاشتراك يتمسّك بالأصول العمليّة ، وهي هنا الإباحة .
( 6 ) يعني إذا قلنا بحرمة عزل الزوج عن الزوجة فيحكم بوجوب دية النطفة على الزوج للزوجة .
( 7 ) فيجب على الزوج أن يؤدّي دية النطفة للزوجة فقط ، فلا يحكم باشتراكهما في دية النطفة .
( 8 ) وكلّ دينار يعادل عشرة دراهم ، فالمجموع يكون مائة درهم ، وهي يعادل عشرة مثاقيل من الذهب .
( 9 ) الضمير في قوله « كرهناه » يرجع إلى العزل . يعني لو حكمنا بكراهة العزل حكم باستحباب أداء الدية ، لا الوجوب .