القول ( 1 ) في الأمة .
[ الوطء في دبر المرأة مكروه ]
( والوطء ( 2 ) في دبرها مكروه كراهة مغلّظة ) من غير تحريم على أشهر القولين ( 3 ) ، والروايتين ( 4 ) ، . . . .
شرح
أبواب مقدّمات النكاح ، ح 2 ) .
والرواية الثانية أيضا منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به إلّا أنّه يوجب العمى ( المصدر السابق : ح 3 ) .
( 1 ) أي وكذا يقال بجواز الاستمتاع من الأمة بما شاء حتّى النظر إلى فرجها .
( 2 ) أي الوطي في دبر الزوجة مكروه كراهة مغلّظة .
( 3 ) أي عدم تحريم وطي الزوجة من الدبر أشهر القولين ، والمشهور الحرمة .
من حواشي الكتاب : قوله « على أشهر القولين إلى آخره » وعليه أشهر الأصحاب كالشيخين والمرتضى وجميع المتأخّرين ، وذهب القمّيّون وابن حمزة إلى أنّه حرام ، وعليه أكثر العامّة ، وجملة ما دلّ على الحلّ تسعة أخبار ، ثمانية من طرق الخاصّة ( المسالك ) .
( 4 ) من الروايات الدالّة على جواز وطي الزوجة من الدبر :
الأولى منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليه السّلام : أنّ رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة ، فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها ، قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأة في دبرها ؟
قال : نعم ، ذلك له . قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا ، إنّا لا نفعل ذلك ( الوسائل : ج 14 ص 102 ب 73 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 ) .
والرواية الثانية أيضا منقولة في كتاب الوسائل :