تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
القول ( 1 ) في الأمة .

[ الوطء في دبر المرأة مكروه ]

( والوطء ( 2 ) في دبرها مكروه كراهة مغلّظة ) من غير تحريم على أشهر القولين ( 3 ) ، والروايتين ( 4 ) ، . . . .
شرح
أبواب مقدّمات النكاح ، ح 2 ) . والرواية الثانية أيضا منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به إلّا أنّه يوجب العمى ( المصدر السابق : ح 3 ) . ( 1 ) أي وكذا يقال بجواز الاستمتاع من الأمة بما شاء حتّى النظر إلى فرجها . ( 2 ) أي الوطي في دبر الزوجة مكروه كراهة مغلّظة . ( 3 ) أي عدم تحريم وطي الزوجة من الدبر أشهر القولين ، والمشهور الحرمة . من حواشي الكتاب : قوله « على أشهر القولين إلى آخره » وعليه أشهر الأصحاب كالشيخين والمرتضى وجميع المتأخّرين ، وذهب القمّيّون وابن حمزة إلى أنّه حرام ، وعليه أكثر العامّة ، وجملة ما دلّ على الحلّ تسعة أخبار ، ثمانية من طرق الخاصّة ( المسالك ) . ( 4 ) من الروايات الدالّة على جواز وطي الزوجة من الدبر : الأولى منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليه السّلام : أنّ رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة ، فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها ، قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأة في دبرها ؟ قال : نعم ، ذلك له . قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا ، إنّا لا نفعل ذلك ( الوسائل : ج 14 ص 102 ب 73 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 ) . والرواية الثانية أيضا منقولة في كتاب الوسائل :