المتناول بعمومه ( 1 ) لموضع النزاع ( 2 ) .
وما قيل من اختصاصه ( 3 ) بالإماء جمعا ( 4 ) . . .
شرح
أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ ( 3 ) أَوْ أَبْنائِهِنَّ ( 4 ) أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ ( 5 ) أَوْ إِخْوانِهِنَّ ( 6 ) أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ ( 7 ) أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ ( 8 ) أَوْ نِسائِهِنَّ ( 9 ) أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ( 10 ) أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ ( 11 ) . . .إلخ .
ولا يخفى أنّما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ *في رديف سائر الفرق المستثناة من عدم إظهار الزينة للمؤمنات .
( 1 ) المراد من العموم هو قوله تعالى :أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ، فإنّما مَلَكَتْ *يعمّ الأمة والعبد كليهما .
( 2 ) موضع النزاع هو العبد الخصيّ المملوك للمرأة .
( 3 ) الضمير في قوله « اختصاصه » يرجع إلى قوله تعالى :ما مَلَكَتْ *. يعني قال بعض الفقهاء بأنّأَوْ ما مَلَكَتْ *يختصّ بالإماء ، بمعنى أنّه يجوز للمؤمنات إظهار زينتهنّ للإماء التي ملكت أيمانهنّ ، فلا يجوز لهنّ أن يبدين زينتهنّ للعبيد الذين يملكن ، للجمع بين هذه الآية وقوله تعالى :قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ( النور : 30 ) .
إيضاح : لا يخفى أنّ عموم قوله تعالى من الأمر بغضّ البصر عن غير المحارم يشمل العبد الخصيّ ، فيجب عليه أنّ يغضّ بصره عن المرأة التي تملكه أيضا . وعموم قوله تعالى :أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّيشمل العبد الخصيّ والأمة ، فلا يجب على المرأة المالكة للخصيّ إخفاء زينتها عنه ، فيتعارض العمومان في العبد الخصيّ ، فيحمل ذلك على الإماء المملوكة ، لا العبد المملوك الخصيّ ، للجمع بين العمومين المتنافيين .
( 4 ) قوله « جمعا » مفعول له لقوله « وما قيل » . يعني أنّ دليل القول باختصاص