تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
ولا يخفى أنّ هذا ( 1 ) كلّه خلاف ظاهر الآية ( 2 ) من غير وجه للتخصيص ظاهرا ( 3 ) .

[ يجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة ]

( ويجوز استمتاع الزوج بما شاء ( 4 ) من الزوجة ، إلّا القبل في الحيض ، والنفاس ) ، وهو ( 5 ) موضع وفاق إلّا من شاذّ من الأصحاب حيث حرّم ( 6 ) النظر إلى الفرج ، والأخبار ( 7 ) ناطقة بالجواز ، وكذا
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الاستدلال باختصاص الآية بالإماء المملوكات . يعني أنّ ما ذكر من الاستدلال بذلك خلاف ظاهر الآية . ( 2 ) المراد من « ظاهر الآية » عمومها للإماء والعبيد بلا تخصيص للإماء . ( 3 ) كأنّ الشارح رحمه اللّه لا يجزم بجواز نظر المرأة إلى الخصيّ المملوك . أحكام النكاح ( 4 ) يعني يجوز استمتاع الزوج من زوجته بأيّ نحو شاء ، حتّى بالنظر إلى فرجها عند الجماع وغيره ، لكنّ النادر من الفقهاء حرّم الاستمتاع بالنظر إلى فرج الزوجة ، استنادا إلى النهي في بعض الأخبار . ( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الجواز المفهوم من قوله « يجوز » . ( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى القول الشاذّ من الأصحاب . ( 7 ) الواو في قوله « والأخبار » للحاليّة . هذا ردّ على تحريم الشاذّ من الأصحاب نظر الزوج إلى فرج الزوجة . فمن الروايات المستفادة منها الجواز : الأولى منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس ( الوسائل : ج 14 ص 85 ب 59 من