إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
إلى آخره .
[ لا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبيّة ]
( ولا ينظر الرجل إلى ) المرأة ( الأجنبيّة ) وهي ( 1 ) غير المحرم ، والزوجة ، والأمة ( إلّا مرّة ) واحدة ( من غير معاودة ( 2 ) ) في الوقت الواحد ( 3 ) عرفا ، ( إلّا لضرورة كالمعاملة ( 4 ) ، والشهادة ) عليها ( 5 ) إذا دعي ( 6 ) إليها ، أو لتحقيق الوطء في الزناء وإن لم يدع ( 7 ) ، ( والعلاج ( 8 ) ) من الطبيب ، وشبهه ( 9 ) .
[ يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبيّ ]
( وكذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبيّ ، أو تسمع صوته ( 10 ) ، إلّا لضرورة ) كالمعاملة ، والطبّ ( 11 ) ( وإن كان ) . . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الأجنبيّة .
( 2 ) فلا يجوز معاودة النظر إلى المرأة الأجنبيّة عمدا .
( 3 ) فيجوز المعاودة في النظر إذا تكرّر الوقت .
( 4 ) يجوز نظر البائع إلى المرأة المشترية سلعة عند الحاجة .
( 5 ) أي يجوز النظر إلى الأجنبيّة عند الشهادة عليها .
( 6 ) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الناظر ، والضمير في قوله « إليها » يرجع إلى الشهادة . يعني يجوز النظر إلى الأجنبيّة عند الدعوة إلى الشهادة عليها ، فلا يجوز في غير ذلك الحال .
( 7 ) أي وإن لم يدع الناظر للشهادة .
( 8 ) العلاج - بكسر العين - مصدر من عالج يعالج معالجة ، وعلاجا المريض : داواه .
( 9 ) الضمير في قوله « وشبهه » يرجع إلى الطبيب . والمراد منه مثل الطبيب المحتاج إلى النظر إلى جسد المريض ، كالفاصد .
( 10 ) فلا يجوز للمرأة أن تسمع صوت المرء الأجنبيّ .
( 11 ) فيجوز للمرأة أن تنظر الأجنبيّ حين الطبابة والفصد والعلاج .