تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
( لا لشهوة ) قيد فيهما ( 1 ) .

[ يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما عدا العورتين ]

( ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ( 2 ) ) ما عدا العورتين ( وإن كان ) المنظور ( شابّا حسن الصورة ( 3 ) لا لريبة ) وهو ( 4 ) خوف الفتنة ، ( ولا تلذّذ ) وكذا تنظر المرأة إلى مثلها ( 5 ) كذلك . ( والنظر ( 6 ) إلى جسد الزوجة ) باطنا وظاهرا ، وكذا أمته غير المزوّجة ( 7 ) والمعتدّة ، وبالعكس ( 8 ) ، ويكره ( 9 ) إلى العورة ( 10 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الأمة والذمّيّة . ( 2 ) أي يجوز نظر الرجل إلى الرجل بجميع بدنه ، إلّا العورتين منه . ( 3 ) أي وإن كان المنظور وجيها . ( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الريبة ، والتذكير باعتبار الخبر ، وهو قوله « خوف الفتنة » . ( 5 ) أي يجوز نظر المرأة إلى المرأة بلا ريبة وتلذّذ . ( 6 ) بالرفع ، عطف على فاعل قوله « يجوز » فيما تقدّم قبل ثلاثة أسطر . يعني يجوز النظر إلى جسد الزوجة . . . إلخ . ( 7 ) فلو كانت الأمة مزوّجة أو معتدّة لم يجز نظر مالكها إليها . ( 8 ) أي نظر الزوجة والأمة إلى الزوج والمولى . ( 9 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى النظر . يعنى يكره نظر الزوج والمولى إلى العورة من الزوجة والأمة . ( 10 ) العورة : السوأة ، لقبح النظر إليها ، وكلّ شيء يستره الإنسان من أعضائه أنفة وحياء من كشفه ، ج عورات - بالتسكين - وقرئ عورات النساء - بالتحريك - ( أقرب الموارد ) .