( جواز ( 1 ) النظر إلى شعرها ومحاسنها ( 2 ) ) وهي مواضع الزينة إذا لم يكن متلذّذا ، وهي ( 3 ) مردودة بالإرسال ، وغيره ( 4 ) .
ويشترط العلم بصلاحيّتها للتزويج بخلوّها ( 5 ) من البعل ، والعدّة ، والتحريم ( 6 ) ، وتجويز ( 7 ) إجابتها ، ومباشرة المريد بنفسه ، فلا يجوز الاستنابة فيه وإن كان أعمى ( 8 ) ، وأن لا يكون بريبة ( 9 ) ، ولا تلذّذ ،
و
شرح
( 1 ) بالنصب ، مفعول قوله « روى » .
( 2 ) المحاسن جمع ، مفرده الحسن : الجمال ، والجمع كذلك على غير القياس ومثله في الندور الملامح جمع لمحة ، والمشابه جمع مشبه ، والحوائج جمع حاجة ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) أي الرواية المذكورة لا يعمل بها لضعفها بالإرسال وغيره من وجوه الضعف .
أقول : إرسال الرواية هو النقل عن المعصوم عليه السّلام ، والحال أنّ والد عبد اللّه بن الفضل لم ينقل عن شخص المعصوم ، بل نقل بواسطة رجل وهو مجهول ، كما ذكرنا سندها عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
( 4 ) أي وغير الإرسال ، وهو كون الراوي في سندها مشتركا بين الثقة وغيره .
( 5 ) فلا يجوز النظر إلى امرأة ذات بعل ، أو ذات عدّة من الطلاق أو الوفاة .
( 6 ) بأن لا تكون محرّمة للناظر ، مثل كونها أخت الموقب ، أو كونها محرّمة عليه بالرضاع وغير ذلك .
( 7 ) بالجرّ ، عطف على قوله « بخلوّها » . يعني يشترط العلم بصلاحيّتها للتزويج باحتمال إجابتها ، فلا يجوز نظر شخص من الرعايا إلى بنت الملك مثلا بقصد النكاح ، لعدم احتمال الإجابة منها .
( 8 ) أي وإن كان مريد النكاح أعمى .
( 9 ) يعني يشترط في جواز النظر إلى المرأة أيضا أن لا يكون النظر بالريبة والتلذّذ .