كما ورد في الخبر ( 1 ) ، ( ويختصّ ) الجواز ( 2 ) ( بالوجه والكفّين ) ظاهرهما وباطنهما ( 3 ) إلى الزندين ( 4 ) ( وينظرها قائمة وماشية ) ، وكذا يجوز للمرأة نظره ( 5 ) كذلك ، ( وروى ) عبد اللّه بن الفضل مرسلا عن الصادق عليه السّلام ( 6 ) . . .
شرح
( 1 ) الخبر منقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أينظر إليها ؟ قال : نعم ، إنّما يشتريها بأغلى الثمن ( الوسائل : ج 14 ص 59 ب 36 ح 1 ) .
وأيضا في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها ( المصدر السابق : ح 2 ) .
( 2 ) يعني يختصّ جواز النظر عند إرادة التزويج إلى وجه المرأة وكفّيها .
( 3 ) ضمير التثنية يرجع إلى الكفّين .
( 4 ) الزند - بسكون النون - : موصل طرف الذراع في الكفّ ، مذكّر ، وهما زندان :
الكوع والكرسوع ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) يعني يجوز للمرأة أيضا النظر إلى وجه المرء وكفّيه ماشيا وقائما عند إرادة النكاح .
( 6 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن الفضل ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : أينظر الرجل إلى المرأة التي يريد تزويجها ، فينظر إلى شعرها ومحاسنها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذا ( الوسائل : ج 14 ص 59 ب 36 ح 5 ) .