المستثنى ( 1 ) ، ففي الوصيّة : « يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في أوّل الشهر ، ووسطه ، وآخره ، فإنّ الجنون والجذام والخبل ( 2 ) يسرع إليها ( 3 ) ، وإلى ولدها » ، وعن الصادق عليه السّلام : « يكره للرجل أن يجامع في أوّل ليلة من الشهر وفي وسطه ( 4 ) وفي آخره ، فإنّه من فعل ذلك ( 5 ) خرج الولد مجنونا ، ألا ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع ( 6 ) في أوّل الشهر ، ووسطه ، وآخره ( 7 ) ، وروى الصدوق عن عليّ عليه السّلام أنّه قال : « يستحبّ للرجل أن يأتي أهله أوّل ليلة من شهر رمضان ، لقوله ( 8 ) عزّ وجلّ :
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ
( 9 ) .
شرح
( 1 ) هو قوله « شهر رمضان » . يعني ليس نصف شهر رمضان مستثنى عن حكم الكراهة ، كما أنّ أوّل ليلته يستثنى ، بل نصف شهر رمضان يكره الجماع فيه كغيره .
( 2 ) الخبل - بالتحريك - : فساد الأعضاء ، والجنّ ، والجنون ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) الضميران في قوليه « إليها » و « ولدها » يرجعان إلى المرأة .
( 4 ) الضميران في قوليه « وسطه » و « آخره » يرجعان إلى الشهر .
( 5 ) المشار إليه هو الجماع في أوّل الشهر ونصفه وآخره .
( 6 ) صرعه ، صرعا وصرعا ، ومصرعا : طرحه على الأرض ( أقرب الموارد ) .
والمراد هنا عروض الجنون .
( 7 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 14 ص 91 ب 64 ح 3 .
( 8 ) في سورة البقرة ، الآية 187 ، و « الرفث » في الآية بمعنى المجامعة .
( 9 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 14 ص 91 ب 64 ح 1 .