أحد منكم في وقت من هذه الأوقات ، فيرزق ذرّيّة فيرى فيها قرّة عين » ( 1 ) .
( وأوّل ليلة من كلّ شهر إلّا شهر رمضان ، ونصفه ( 2 ) ) عطف على « أوّل ( 3 ) » ، لا على . . . .
شرح
( 1 ) الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل :
دعائم الإسلام : عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنّه سئل : [ هل ] يكره الجماع في وقت من الأوقات ؟ فقال : نعم ، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن غياب الشمس إلى غياب الشفق ، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي اليوم والليلة اللذين تزلزل فيهما الأرض ، وعند الريح الصفراء ، أو السوداء ، أو الحمراء ، ولقد بات رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عند بعض نسائه في الليلة التي انكسف فيها القمر ، فلم يكن منه إليها شيء ، فلمّا أصبح خرج إلى مصلّاه ، فقالت : يا رسول اللّه ، ما هذا الجفاء الذي كان منك في هذه الليلة ؟
فقال صلّى اللّه عليه وآله : ما كان جفاء ، ولكن كانت هذه الآية ، فكرهت أن ألذّ فيها ، فأكون ممّن عنى اللّه في كتابه بقوله :إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ( الطور : 44 ) .
ثمّ قال محمّد بن عليّ عليه السّلام : والذي بعث محمّدا صلّى اللّه عليه وآله بالنبوة ، واختصّه بالرسالة ، واصطفاه بالكرامة ، لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات ، فيرزق ذرّية ، فيرى فيها قرّة عين ( مستدرك الوسائل : ج 14 ص 4 - 223 ب 47 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 ) .
( 2 ) بالنصب ، عطف على قوله « أوّل ليلة » . يعني ويكره الجماع في نصف كلّ شهر أيضا .
( 3 ) في قوله « أوّل ليلة » .