أن كانت جارية كانت زانية » ( 1 ) ، وعن الصادق عليه السّلام قال : « لا يجامع الرجل امرأته ، ولا جاريته ( 2 ) وفي البيت صبيّ ، فإنّ ذلك ( 3 ) ممّا يورث الزناء » ( 4 ) .
وهل يعتبر كونه ( 5 ) مميّزا ؟ وجه . . .
شرح
مشاهدتهما وسماعهما نفس المرء والمرأة عند الجماع يتحرّكان من حيث الغريزة الشهويّة البشريّة ويتّصفان بتلك الصفة الرذيلة ، كما هي مقتضى النفس الأمّارة بالسوء أيضا .
من حواشي الكتاب : يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى السامع ، وكذا ضمير « كان » و « كانت » ، لا إلى المجامع . ووجه كراهة جماع المجامع حينئذ تعرّضه لحصول هذا الحال للسامع وقد صرّح بهذا الحال في شرحه على الشرائع . ويحتمل أن يكون المراد عدم فلاح الولد الحاصل من هذا الجماع وكونه زانيا وزانية ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .
( 1 ) والرواية الدالّة على ما ذكر منقولة في كتاب الوسائل : ج 14 ص 94 ب 67 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 2 .
( 2 ) أي مملوكته التي تحلّ له .
( 3 ) يعني أنّ جماع الرجل امرأته أو جاريته في حال وجود الصبيّ في البيت يوجب حصول الزناء من الصبيّ ، وهذا يؤيّد ما ذكرناه من كون المستيقظ الناظر والسامع زانيا أو زانية ، لا المولود الحاصل من الجماع في الحال المذكور .
( 4 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 14 ص 94 ب 67 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 5 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى الصبيّ . يعني هل يعتبر كون الصبيّ في البيت مميّزا ، أم لا ؟