( وبعد ( 1 ) الغروب حتّى يذهب الشفق ( 2 ) ) الأحمر ، ومثله ( 3 ) ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، لوروده ( 4 ) معه في الخبر ( 5 ) ، ( وعاريا ) ،
شرح
يا عليّ ، وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد ، فإنّه يكون خطيبا ، قوّالا ، مفوّها ، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر ، فقضي بينكما ولد ، فإنّه يكون معروفا مشهورا عالما ، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة ، فإنّه يرجى أن يكون الولد من الأبدال * إن شاء اللّه ( الوسائل : ج 14 ص 190 ب 151 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 ) .
* المراد من « الأبدال » هو الشخص الذي لا نظير له في الفضل ، وقال في كتاب المنجد : الأبدال - على ما يقولون - قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم ، فإذا مات واحد أبدل اللّه مكانه أخر .
( 1 ) عطف على قوله « عند الزوال » . يعنى يكره الجماع أيضا بعد الغروب حتّى يذهب الشفق .
( 2 ) الشفق : ما بقي من ضوء الشمس وحمرتها في أوّل الليل ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى بعد الغروب . يعني مثل بعد الغروب كراهة الجماع فيما بين الفجر إلى طلوع الشمس .
( 4 ) الضمير في قوله « لوروده » يرجع إلى ما بين الطلوعين ، وفي قوله « معه » يرجع إلى بعد الغروب .
( 5 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا ؟ قال : نعم ، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر وفي