ولما فيه من الفساد ، ( ولا للمعتدّة رجعيّة ) ، لأنّها ( 1 ) في حكم المزوّجة .
والمراد بالتعريض الإتيان بلفظ ( 2 ) يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها ( 3 ) ، مع ظهور إرادتها ( 4 ) ، مثل : ربّ راغب فيك ( 5 ) ، وحريص عليك ، أو إنّي راغب فيك ، أو أنت عليّ كريمة ( 6 ) أو عزيزة ، أو إنّ اللّه ( 7 ) لسائق إليك خيرا ( 8 ) ورزقا ونحو ذلك ، وإذا حرم التعريض لهما ( 9 ) فالتصريح ( 10 ) أولى .
( ويجوز ( 11 ) في المعتدّة بائنا ) كالمختلعة ( التعريض من الزوج ) وإن لم تحلّ له في الحال ( 12 ) ، . . . .
شرح
حرمة التعريض لذات البعل في مقابل التعريض لصاحب العدّة .
( 1 ) أي المعتدّة رجعيّة في حكم الزوجة ولو لم تكن زوجة حقيقة .
( 2 ) بأن يأتي بما يحتمل رغبته في النكاح وغيره ، فلو لم يحتمل غير النكاح إذا يكون تصريحا : ، لا تعريضا .
( 3 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى الرغبة .
( 4 ) أي مع ظهور رغبة القائل من اللفظ .
( 5 ) المخاطبة في قوله « فيك » و « عليك » هي المرأة المعتدّة ، أو ذات البعل .
( 6 ) بأن يظهر من قوله « أنت عليّ كريمة » رغبة القائل فيها .
( 7 ) بأن يقول : إنّ اللّه تعالى يرزقك خيرا ممّا أنت فيه .
( 8 ) مفعول قوله « سائق » .
( 9 ) ضمير التثنية في قوله « لهما » يرجع إلى ذات البعل والمعتدّة .
( 10 ) بأن يصرّح لها أنّه ذو رغبة فيها في العقد والتزويج .
( 11 ) فاعله قوله « التعريض » .
( 12 ) كما إذا كانت المطلّقة ثلاثا لا تحلّ للزوج إلّا مع المحلّل ، فيجوز التعريض لها من