تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
ولما فيه من الفساد ، ( ولا للمعتدّة رجعيّة ) ، لأنّها ( 1 ) في حكم المزوّجة . والمراد بالتعريض الإتيان بلفظ ( 2 ) يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها ( 3 ) ، مع ظهور إرادتها ( 4 ) ، مثل : ربّ راغب فيك ( 5 ) ، وحريص عليك ، أو إنّي راغب فيك ، أو أنت عليّ كريمة ( 6 ) أو عزيزة ، أو إنّ اللّه ( 7 ) لسائق إليك خيرا ( 8 ) ورزقا ونحو ذلك ، وإذا حرم التعريض لهما ( 9 ) فالتصريح ( 10 ) أولى . ( ويجوز ( 11 ) في المعتدّة بائنا ) كالمختلعة ( التعريض من الزوج ) وإن لم تحلّ له في الحال ( 12 ) ، . . . .
شرح
حرمة التعريض لذات البعل في مقابل التعريض لصاحب العدّة . ( 1 ) أي المعتدّة رجعيّة في حكم الزوجة ولو لم تكن زوجة حقيقة . ( 2 ) بأن يأتي بما يحتمل رغبته في النكاح وغيره ، فلو لم يحتمل غير النكاح إذا يكون تصريحا : ، لا تعريضا . ( 3 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى الرغبة . ( 4 ) أي مع ظهور رغبة القائل من اللفظ . ( 5 ) المخاطبة في قوله « فيك » و « عليك » هي المرأة المعتدّة ، أو ذات البعل . ( 6 ) بأن يظهر من قوله « أنت عليّ كريمة » رغبة القائل فيها . ( 7 ) بأن يقول : إنّ اللّه تعالى يرزقك خيرا ممّا أنت فيه . ( 8 ) مفعول قوله « سائق » . ( 9 ) ضمير التثنية في قوله « لهما » يرجع إلى ذات البعل والمعتدّة . ( 10 ) بأن يصرّح لها أنّه ذو رغبة فيها في العقد والتزويج . ( 11 ) فاعله قوله « التعريض » . ( 12 ) كما إذا كانت المطلّقة ثلاثا لا تحلّ للزوج إلّا مع المحلّل ، فيجوز التعريض لها من
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 348 | قدرت الله وجداني فخر