تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
( ويحرم التعريض للمطلّقة تسعا للعدّة ( 1 ) من الزوج ) ، لامتناع نكاحه ( 2 ) لها ، ومثلها ( 3 ) الملاعنة ونحوها ( 4 ) من المحرّمات على التأبيد ، ( ويجوز ) التعريض لها ( 5 ) ( من غيره ) كغيرها ( 6 ) من المطلّقات بائنا . واعلم أنّ الإجابة تابعة للخطبة ( 7 ) في الجواز والتحريم ( 8 ) . ولو فعل الممنوع تصريحا ، أو تعريضا لم تحرم بذلك ( 9 ) ، فيجوز
شرح
إلّا بالمحلّل . ( 1 ) أي المطلّقة تسعا بطلاق عدّيّ ، فلو طلّقها بغير الطلاق العدّيّ لم يحرم عليه التعريض ، لعدم كونها عليه حراما مؤبّدا . ( 2 ) الضمير في قوله « نكاحه » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « لها » يرجع إلى المطلّقة . ( 3 ) ضمير المؤنّث في قوله « مثلها » يرجع إلى المطلّقة ، و « الملاعنة » بصيغة اسم المفعول ، أي المرأة التي لا عنها زوجها بما سيأتي من التفصيل في كتاب اللعان ، وتكون محرّمة على زوجها أبدا . ( 4 ) الضمير في قوله « نحوها » يرجع إلى الملاعنة ، ونحو الملاعنة هي المرأة المظاهرة التي ظاهرها زوجها فصارت عليه محرّمة أبدا . ( 5 ) أي يجوز التعريض للمطلّقة تسعا بالنكاح من غير زوجها . والضمير في قوله « من غيره » يرجع إلى الزوج . ( 6 ) أي كغير المطلّقة تسعا . ( 7 ) الخطبة - بكسر الخاء : - طلب المرأة للزواج . الخطبة - بالضمّ - مثل الخطابة ، و - اسم ما يخطب من الكلام ( أقرب الموارد ) . ( 8 ) ففي كلّ مورد تحرم الخطبة تحرم الإجابة من المرأة ، وبالعكس تحلّ منها الإجابة . ( 9 ) أي لم تحرم المرأة بسبب هذا التصريح الممنوع ، أو التعريض الممنوع .