تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
( وغيره ( 1 ) ، والتصريح منه ( 2 ) ) ، وهو ( 3 ) الإتيان بلفظ لا يحتمل غير إرادة النكاح ( إن حلّت ( 4 ) له في الحال ) ، بأن تكون على طلقة ، أو طلقتين وإن توقّف الحلّ على رجوعها ( 5 ) في البذل . ( ويحرم ) التصريح منه ( 6 ) ( إن توقّف ) حلّها ( 7 ) له ( على المحلّل ، وكذا يحرم التصريح في العدّة من غيره ( 8 ) مطلقا ) ، سواء ( 9 ) توقّف حلّها ( 10 ) للزوج على محلّل ، أم لا ، وكذا منه ( 11 ) بعد العدّة .
شرح
زوجها . ( 1 ) الضمير في قوله « وغيره » يرجع إلى الزوج . ( 2 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الزوج . يعني يجوز التصريح من زوجها ، لا من الغير بشرط كونها حلالا له في الحال . ( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى التصريح . ( 4 ) يعني أنّ حلّيّة التصريح من الزوج للزوجة المطلّقة بائنا إنّما هو في صورة كونها حلالا له في الحال . ( 5 ) فإنّ حلّيّة المختلعة لزوجها تتوقّف على رجوعها فيما بذلت للخلع . ( 6 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الزوج . ( 7 ) الضمير في قوله « حلّها » يرجع إلى المطلّقة بائنا ، وفي قوله « له » يرجع إلى زوجها المطلّق . ( 8 ) أي يحرم التصريح من غير الزوج للمعتدّة مطلقا . ( 9 ) هذا بيان لقوله « مطلقا » . ( 10 ) أي لا فرق في حرمة التصريح من غير الزوج للمعتدّة ، سواء كانت حلّها لزوجها محتاجا إلى المحلّل ، أم لا . ( 11 ) أي وكذا يحرم التصريح من الزوج للمرأة التي تمّت عدّتها ، لكن لا تحلّ لزوجها