[ السادسة عشرة : يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر ]
( السادسة عشرة ( 1 ) : يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر ) ، قال الصادق عليه السّلام ( 2 ) : « من زوّج كريمته ( 3 ) من شارب الخمر فقد قطع رحمها » .
وذهب بعض العامّة ( 4 ) إلى عدم جواز تزويج الفاسق مطلقا ( 5 ) إلّا لمثله ، لقوله تعالى :
أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ
( 6 ) .
[ السابعة عشرة : لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل ]
( السابعة عشرة ( 7 ) : لا يجوز التعريض ( 8 ) بالعقد لذات البعل ( 9 ) اتّفاقا ) ،
شرح
المسألة السادسة عشرة
( 1 ) المسألة السادسة عشرة من « مسائل عشرون » .
( 2 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 14 ص 53 ب 29 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 3 ) كريمة الرجل : أنفه ، و - كلّ جارحة شريفة كالأذن ، واليد ، و - ابنته ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) وهو الشافعيّ ، ذهب إلى أنّ الفاسق ليس بكفو للعدل ( من الشارح رحمه اللّه ) .
( 5 ) سواء كان شارب الخمر ، أم لا .
( 6 ) الآية 18 من سورة السجدة . فإنّ الآية تدلّ على عدم التساوي والتكافؤ بين المؤمن والفاسق ، فليست الكفاءة بينهما ، فنكاحهما غير صحيح .
المسألة السابعة عشرة
( 7 ) المسألة السابعة عشرة من « مسائل عشرون » .
( 8 ) التعريض من عرض له كذا عرضا : ظهر عليه وبدا . عرض الشيء له : أظهره له . عرض المتاع للبيع : أظهره لذوي الرغبة ليشتروه ( أقرب الموارد ) .
( 9 ) أي المرأة التي لها زوج . وقوله « اتّفاقا » إشارة إلى عدم الخلاف بين الفقهاء في