تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧

[ السادسة عشرة : يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر ]

( السادسة عشرة ( 1 ) : يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر ) ، قال الصادق عليه السّلام ( 2 ) : « من زوّج كريمته ( 3 ) من شارب الخمر فقد قطع رحمها » . وذهب بعض العامّة ( 4 ) إلى عدم جواز تزويج الفاسق مطلقا ( 5 ) إلّا لمثله ، لقوله تعالى :
أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ
( 6 ) .

[ السابعة عشرة : لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل ]

( السابعة عشرة ( 7 ) : لا يجوز التعريض ( 8 ) بالعقد لذات البعل ( 9 ) اتّفاقا ) ،
شرح
المسألة السادسة عشرة ( 1 ) المسألة السادسة عشرة من « مسائل عشرون » . ( 2 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 14 ص 53 ب 29 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 3 ) كريمة الرجل : أنفه ، و - كلّ جارحة شريفة كالأذن ، واليد ، و - ابنته ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) وهو الشافعيّ ، ذهب إلى أنّ الفاسق ليس بكفو للعدل ( من الشارح رحمه اللّه ) . ( 5 ) سواء كان شارب الخمر ، أم لا . ( 6 ) الآية 18 من سورة السجدة . فإنّ الآية تدلّ على عدم التساوي والتكافؤ بين المؤمن والفاسق ، فليست الكفاءة بينهما ، فنكاحهما غير صحيح . المسألة السابعة عشرة ( 7 ) المسألة السابعة عشرة من « مسائل عشرون » . ( 8 ) التعريض من عرض له كذا عرضا : ظهر عليه وبدا . عرض الشيء له : أظهره له . عرض المتاع للبيع : أظهره لذوي الرغبة ليشتروه ( أقرب الموارد ) . ( 9 ) أي المرأة التي لها زوج . وقوله « اتّفاقا » إشارة إلى عدم الخلاف بين الفقهاء في
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 347 | قدرت الله وجداني فخر