مطلقا ( 1 ) .
( نعم ، هو ( 2 ) شرط في وجوب الإجابة ) منها ( 3 ) ، أو من وليّها ، لأنّ الصبر على الفقر ضرر عظيم في الجملة ، فينبغي جبره ( 4 ) بعدم وجوب إجابته وإن جازت ( 5 ) أو رجّحت مع تمام خلقه ( 6 ) ، وكمال دينه ، كما أمر به ( 7 ) النبيّ صلّى اللّه عليه وآله في إنكاح جويبر ( 8 ) ، . . . .
شرح
( 1 ) أي لا ابتداء ولا استدامة .
( 2 ) الضمير في قوله « هو شرط » يرجع إلى التمكّن من النفقة .
( 3 ) الضميران في قوليه « منها » و « وليّها » يرجعان إلى المرأة .
( 4 ) أي ينبغي أن يجبر الضرر بالحكم بعدم وجوب إجابة المرأة نكاح المرء الفقير .
( 5 ) فاعل قوليه « جازت » و « رجّحت » هو الضمير الراجع إلى الإجابة .
( 6 ) بأن لا يكون المرء سيّئ الخلق .
( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى النكاح .
( 8 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي حمزة الثماليّ ( في حديث ) قال : كنت عند أبي جعفر عليه السّلام فقال له رجل : إنّي خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة ، فردّني ورغب عنّي وازدراني لدمامتي وحاجتي وغربتي ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : اذهب فأنت رسولي إليه ، فقل له : يقول لك محمّد بن عليّ بن الحسين ابن عليّ بن أبي طالب : زوّج منجح بن رياح مولاي بنتك فلانة ولا تردّه . . . ، ثمّ قال أبو جعفر عليه السّلام : إنّ رجلا كان من أهل اليمامة يقال له : ( جويبر ) ، أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله منتجعا للإسلام فأسلم وحسن إسلامه ، وكان رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا وكان من قباح السودان . . . وإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نظر إلى