له ( 1 ) بعد انقضاء العدّة تزويجها ( 2 ) ، كما لو نظر ( 3 ) إليها في وقت تحريمه ( 4 ) ، ثمّ أراد نكاحها .
[ الثامنة عشرة : تحرم الخطبة بعد إجابة الغير ]
( الثامنة عشرة ( 5 ) : تحرم الخطبة ( 6 ) بعد إجابة الغير ) منها ( 7 ) ، أو من وكيلها ، أو وليّها ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » ( 8 ) ، فإنّ النهي ظاهر في التحريم ، ولما فيه ( 9 ) من إيذاء المؤمن ، . . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الممنوع .
( 2 ) الضمير في قوله « تزويجها » يرجع إلى المرأة الممنوعة من خطبتها .
( 3 ) ضمير الفاعل يرجع إلى المرء ، والضمير في قوله « إليها » يرجع إلى المرأة .
( 4 ) الضمير في قوله « تحريمه » يرجع إلى النظر ، والضمير في « نكاحها » يرجع إلى المرأة المنظورة إليها .
المسألة الثامنة عشرة
( 5 ) المسألة الثامنة عشرة من « مسائل عشرون » .
( 6 ) قد تقدّم كون الخطبة - بكسر الخاء - بمعنى طلب المرأة للزواج .
( 7 ) بأن أجابت المرأة ، أو أجاب وكيلها خطبة الغير .
( 8 ) الرواية منقولة في صحيح مسلم : ج 4 ص 138 طبعة مشكولة ، كما أشار إليه السيّد كلانتر ، وكما أنّها موجودة في عوالي اللئالي ج 1 ص 133 في الفصل الثامن ونقله مستدرك الوسائل عنه في : ج 13 ص 286 ح 4 .
والرواية في هذين الكتابين هي هكذا : « لا يبيع أحدكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبته » .
( 9 ) أي الدليل الثاني على حرمة الخطبة بعد إجابة الغير هو إيذاء المؤمن به ، وهو محرّم .