والخبرين السابقين ( 1 ) .
ثمّ إن كانت ( 2 ) عالمة بفقره لزم العقد ، وإلّا ففي تسلّطها ( 3 ) على الفسخ إذا علمت قولان ، مأخذهما لزوم ( 4 ) التضرّر ببقائها معه كذلك ( 5 ) المنفيّ ( 6 ) بالآية والرواية ( 7 ) ، وأنّ ( 8 ) النكاح عقد لازم . . . .
شرح
( 1 ) أي الدليل الثاني على عدم اشتراط التمكّن من النفقة في صحّة النكاح هو الخبران المتقدّمان :
أ : قوله صلّى اللّه عليه وآله : « المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » .
ب : قول الصادق عليه السّلام : « إنّ العارفة لا توضع إلّا عند عارف » .
( 2 ) اسم « كانت » هو الضمير العائد إلى الزوجة ، والضمير في قوله « بفقره » يرجع إلى الزوج .
( 3 ) أي في تسلّط الزوجة على فسخ عقدها بعد العلم بفقر الزوج قولان .
( 4 ) هذا دليل القول بجواز فسخها العقد ، وهو أنّ بقاءها في عقد غير المتمكّن من نفقتها ضرر عليها ، وهو منفيّ .
والضمير في قوله « معه » يرجع إلى الزوج الفقير .
( 5 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو عدم تمكّن الزوج من نفقتها .
( 6 ) صفة للتضرّر . يعني أنّ التضرّر منفيّ بالآية 78 من سورة الحج :وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.
( 7 ) الرواية منقولة من كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق رحمه اللّه :
عقبة بن خالد ، عن مولانا أبي عبد اللّه عليه السّلام : قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ( من لا يحضره الفقيه ، الطبعة الجديدة ج 3 ب 36 باب الشفعة ح 2 ) .
( 8 ) هذا دليل ثان لعدم اشتراط التمكّن من النفقة في صحّة النكاح ، وهو أنّ عقد