تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
والأصل ( 1 ) البقاء ، ولقوله تعالى
وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ
( 2 ) ، وهو ( 3 ) عامّ ، وهو ( 4 ) الأجود ، والوجهان ( 5 ) آتيان فيما إذا تجدّد عجزه . وقيل : هو ( 6 ) شرط في صحّة النكاح كالإسلام ، وأنّ الكفاءة مركّبة منهما ( 7 ) ، أو منهما ( 8 ) ومن الإيمان . والأقوى عدم شرطيّته ( 9 ) . . . .
شرح
النكاح لازم والأصل عدم انفساخه بالفسخ . ( 1 ) المراد من « الأصل » هو الاستصحاب . ( 2 ) الآية 280 من سورة البقرة . ( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى قوله تعالى . يعني أنّه عامّ يشمل ما نحن فيه أيضا ، وإن كان في خصوص الدين . ( 4 ) أي القول الثاني - وهو عدم اشتراط التمكّن من النفقة في صحّة النكاح وعدم جواز الفسخ - أجود القولين عند الشارح رحمه اللّه . ( 5 ) « الوجهان » هما : تسلّطها على فسخ النكاح وعدم تسلّطها عند عروض الفقر للزوج . ( 6 ) ضمير « هو » يرجع إلى التمكّن من النفقة . يعني أنّ بعض الفقهاء قال باشتراطه في صحّة عقد النكاح ، مثل اشتراط الإسلام في الزوج . ( 7 ) يعني قال بعض الفقهاء بأنّ الكفاءة اللازمة بين الزوجين مركّبة من الإسلام والتمكّن من النفقة . ( 8 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الإسلام والتمكّن من النفقة . يعني أنّ الكفاءة المشروطة في صحّة النكاح مركّبة من الإسلام والتمكّن من النفقة والإيمان . ( 9 ) أي الأقوى عند الشارح رحمه اللّه عدم اشتراط التمكّن من النفقة .