والأصل ( 1 ) البقاء ، ولقوله تعالى
وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ
( 2 ) ، وهو ( 3 ) عامّ ، وهو ( 4 ) الأجود ، والوجهان ( 5 ) آتيان فيما إذا تجدّد عجزه .
وقيل : هو ( 6 ) شرط في صحّة النكاح كالإسلام ، وأنّ الكفاءة مركّبة منهما ( 7 ) ، أو منهما ( 8 ) ومن الإيمان .
والأقوى عدم شرطيّته ( 9 ) . . . .
شرح
النكاح لازم والأصل عدم انفساخه بالفسخ .
( 1 ) المراد من « الأصل » هو الاستصحاب .
( 2 ) الآية 280 من سورة البقرة .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى قوله تعالى . يعني أنّه عامّ يشمل ما نحن فيه أيضا ، وإن كان في خصوص الدين .
( 4 ) أي القول الثاني - وهو عدم اشتراط التمكّن من النفقة في صحّة النكاح وعدم جواز الفسخ - أجود القولين عند الشارح رحمه اللّه .
( 5 ) « الوجهان » هما : تسلّطها على فسخ النكاح وعدم تسلّطها عند عروض الفقر للزوج .
( 6 ) ضمير « هو » يرجع إلى التمكّن من النفقة . يعني أنّ بعض الفقهاء قال باشتراطه في صحّة عقد النكاح ، مثل اشتراط الإسلام في الزوج .
( 7 ) يعني قال بعض الفقهاء بأنّ الكفاءة اللازمة بين الزوجين مركّبة من الإسلام والتمكّن من النفقة .
( 8 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الإسلام والتمكّن من النفقة . يعني أنّ الكفاءة المشروطة في صحّة النكاح مركّبة من الإسلام والتمكّن من النفقة والإيمان .
( 9 ) أي الأقوى عند الشارح رحمه اللّه عدم اشتراط التمكّن من النفقة .