سعيد ، إمّا لأنّ الإيمان ( 1 ) هو الإسلام ، أو لضعف الدليل الدالّ على اشتراط الإيمان ، فإنّ الأخبار بين مرسل ( 2 ) وضعيف ( 3 ) ومجهول ، ولا شكّ أنّ الاحتياط ( 4 ) المطلوب في النكاح - المترتّب عليه مهامّ ( 5 ) الدين مع تظافر الأخبار ( 6 ) بالنهي وذهاب المعظم إليه حتّى ادّعى بعضهم الإجماع عليه ( 7 ) - يرجّح القول الأوّل ، واقتصار ( 8 ) المصنّف على حكاية القولين مشعر بما نبّهنا عليه ( 9 ) .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الإيمان المذكور في الأخبار هو الإسلام ، سيّما في صدر الإسلام .
( 2 ) أي الأخبار المستندة إليها على المنع إمّا مرسلة ، وهي الرواية المنقولة سابقا في هامش 7 من الصفحة 338 التي قال فيها الكلينيّ رحمه اللّه : سقط عنّي إسناده .
( 3 ) إشارة إلى رواية منقولة سابقا في هامش 4 من الصفحة 339 ، فإنّ في سنده « سهلا » وهو ضعيف .
( 4 ) وسيأتي خبر « أنّ » في قوله « يرجّح القول الأوّل » . يعني أنّ مستند القول الأوّل - وهو عدم جواز تزويج المؤمنة بالمخالف - وإن كان ضعيفا إلّا أنّ الاحتياط يوجب ترجيح القول الأوّل .
( 5 ) المهامّ - بفتح الميم الأوّل وتشديد الميم الآخر - جمع ، مفرده المهمّ - بضمّ الميم - المهمّ : الأمر الشديد ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) قد تقدّمت الأخبار الناهية ، وقد عرفت ضعفها بالإرسال والجهل .
( 7 ) أي على منع تزويج المؤمنة بالمخالف .
( 8 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله فيما يأتي « مشعر بما نبّهنا عليه » .
( 9 ) المراد من « ما نبّهنا عليه » هو ضعف الأخبار المستندة إليها على المنع ، وكون الاحتياط مرجّحا للقول بالمنع .