اليهوديّ والنصرانيّ ، على ما روي في أخبار ( 1 ) أهل البيت عليهم السّلام ، وكذا العكس ( 2 ) ، سواء الدائم أو المتعة .
( ويجوز للمسلم التزويج متعة واستدامة ) للنكاح على تقدير إسلامه ( 3 ) ، ( كما مرّ بالكافرة ) الكتابيّة ومنها ( 4 ) المجوسيّة ، وكان
شرح
( 1 ) من الأخبار المنقولة في كتاب الوسائل هو ما يأتي ذيلا :
محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) بإسناده عن عبد اللّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) قال : وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ، ففيها تجتمع غسالة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب لنا أهل البيت ، فهو شرّهم ، فإنّ اللّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب ، وأنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه ( الوسائل : ج 1 ص 159 ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 5 ) .
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عليّ بن الحكم ، عن رجل عن أبي الحسن عليه السّلام ( في حديث ) أنّه قال : لا يغتسل من غسالة ماء الحمّام ، فإنّه يغتسل فيه من الزناء ، ويغتسل فيه ولد الزناء ، والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم ( المصدر السابق : ح 3 ) .
قال صاحب الوسائل : أقول : هذه الأحاديث لها معارضات تقدّم بعضها في هذه الأبواب وبعضها في أحاديث ماء الحمّام ، ولها معارضات عامّة تؤيّد جانب الطهارة ولذا حملنا هذه الأخبار على الكراهة ، على أنّه قد فرض فيها العلم بحصول النجاسة فلا إشكال واللّه أعلم .
( 2 ) يعني وكذا لا يجوز للمؤمنة التزويج بالناصب مطلقا .
( 3 ) هذا بيان نكاح المسلم الكتابيّة استدامة ، كما إذا أسلم الكافر ولم تسلم زوجته الكتابيّة فإنّ النكاح بينهما باق كما تقدّم .
( 4 ) يعني من الكتابيّة المرأة المجوسيّة .