الزوجة مسلمة ( 1 ) من غير الفرق المحكوم بكفرها ( 2 ) مطلقا ( 3 ) ، أو كتابيّة في غير الدائم ( 4 ) .
وقيل : يعتبر مع ذلك ( 5 ) يسار الزوج بالنفقة قوّة ( 6 ) ، أو فعلا .
وقيل : يكتفى بالإسلام ( 7 ) ، . . . .
شرح
وهم : عليّ بن أبي طالب وأحد عشر إماما من أولاده المعصومين عليهم السّلام .
( 1 ) أي ولو كانت من أهل السنّة .
( 2 ) الفرق المحكوم بكفرها كالخوارج ، والنواصب ، والغلاة ، والمجسّمة .
( 3 ) أي سواء كان النكاح دائميّا أو منقطعا .
( 4 ) قد تقدّم عدم جواز نكاح المسلم الكتابيّة دائما ، وجواز نكاحها منقطعا .
( 5 ) المشار إليه في قوله « مع ذلك » هو الكفاءة المتقدّمة .
( 6 ) بأن يقدر الزوج على نفقة الزوجة بالقوّة ، مثل صاحب حرفة ، أو بالفعل ، مثل كونه صاحب مال .
من حواشي الكتاب : ذهب الشيخ رحمه اللّه في المبسوط والعلّامة في التذكرة إلى اشتراط التمكّن من النفقة ، لقول الصادق عليه السّلام : « الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار » ، ولأنّ إعسار الرجل ضرر حينئذ للمرأة وولدها ، فكان اعتباره أليق بمحاسن الشرع ، لأنّ ذلك معدود نقصا في عرف الناس . . . ( المسالك ) .
( 7 ) يعني قال بعض الفقهاء : يكفي في الكفاءة الإسلام فقط ، دون غيره .
أيضا من حواشي الكتاب : [ في تضعيف القول باعتبار تمكّن الزوج من نفقة الزوجة ] مع أنّ الفقر شرف للدين ، وقال صلّى اللّه عليه وآله : « الفقر فخري » وبه افتخر ، و :
« اللّهم أحيني مسكينا » وقد أمر النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بتزويج جويبر وغيره من الفقراء ، والتأسّي به لازم ، والمال . . . لا يفتخر به أهل المروّات والبصائر . . . ( المسالك ) .