عمّارا وإن كان ثقة إلّا أنّه فطحيّ ، لا يعتمد على ما ينفرد به ( 1 ) .
ونبّه بالأقوى ( 2 ) على خلاف الشيخ في النهاية حيث عمل بمضمونها وتبعه ابن حمزة ، إلّا أنّه ( 3 ) خصّ الحكم بكون العبد زوجا لأمة غير سيّده ( 4 ) وقد تزوّجها بإذن السيّدين ( 5 ) .
والحقّ المنع مطلقا ( 6 ) ، ووجوب النفقة على السيّد ، ولا تبين المرأة إلّا بالطلاق ( 7 ) .
[ الرابعة عشرة : الكفاءة معتبرة في النكاح ]
( الرابعة عشرة ( 8 ) : الكفاءة ( 9 ) ) - بالفتح والمدّ - ، وهي تساوي الزوجين في الإسلام والإيمان ( 10 ) ، إلّا أن يكون المؤمن هو الزوج ،
و
شرح
( 1 ) أي ما لم ينقله إلّا عمّار منفردا .
( 2 ) في قوله « على الأقوى » .
( 3 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الشيخ رحمه اللّه .
( 4 ) كما إذا تزوّج العبد بأمة الغير وكان تزويجهما بإذن سيّديهما .
( 5 ) وهما : سيّد العبد وسيّد الأمة .
( 6 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين كون زوجة العبد أمة مولاه ، أو أمة الغير ، فالحقّ عند الشارح رحمه اللّه هو منع فسخ نكاح زوجة العبد بالإباق .
( 7 ) فبينونة زوجة العبد عنه ينحصر في طلاقه .
المسألة الرابعة عشرة
( 8 ) المسألة الرابعة عشرة من « مسائل عشرون » .
( 9 ) الكفاءة : حالة يكون بها الشيء مساويا لشيء آخر ( المنجد ) . وفي الاصطلاح هي تساوي الزوجين في الإسلام والإيمان .
( 10 ) المراد من « الإيمان » هو الإقرار بإمامة الاثني عشر من الأئمّة المعصومين عليهم السّلام ،