تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
عمّارا وإن كان ثقة إلّا أنّه فطحيّ ، لا يعتمد على ما ينفرد به ( 1 ) . ونبّه بالأقوى ( 2 ) على خلاف الشيخ في النهاية حيث عمل بمضمونها وتبعه ابن حمزة ، إلّا أنّه ( 3 ) خصّ الحكم بكون العبد زوجا لأمة غير سيّده ( 4 ) وقد تزوّجها بإذن السيّدين ( 5 ) . والحقّ المنع مطلقا ( 6 ) ، ووجوب النفقة على السيّد ، ولا تبين المرأة إلّا بالطلاق ( 7 ) .

[ الرابعة عشرة : الكفاءة معتبرة في النكاح ]

( الرابعة عشرة ( 8 ) : الكفاءة ( 9 ) ) - بالفتح والمدّ - ، وهي تساوي الزوجين في الإسلام والإيمان ( 10 ) ، إلّا أن يكون المؤمن هو الزوج ، و
شرح
( 1 ) أي ما لم ينقله إلّا عمّار منفردا . ( 2 ) في قوله « على الأقوى » . ( 3 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الشيخ رحمه اللّه . ( 4 ) كما إذا تزوّج العبد بأمة الغير وكان تزويجهما بإذن سيّديهما . ( 5 ) وهما : سيّد العبد وسيّد الأمة . ( 6 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين كون زوجة العبد أمة مولاه ، أو أمة الغير ، فالحقّ عند الشارح رحمه اللّه هو منع فسخ نكاح زوجة العبد بالإباق . ( 7 ) فبينونة زوجة العبد عنه ينحصر في طلاقه . المسألة الرابعة عشرة ( 8 ) المسألة الرابعة عشرة من « مسائل عشرون » . ( 9 ) الكفاءة : حالة يكون بها الشيء مساويا لشيء آخر ( المنجد ) . وفي الاصطلاح هي تساوي الزوجين في الإسلام والإيمان . ( 10 ) المراد من « الإيمان » هو الإقرار بإمامة الاثني عشر من الأئمّة المعصومين عليهم السّلام ،
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 334 | قدرت الله وجداني فخر