تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
والأشهر الأوّل ( 1 ) ، وكيف فسّرت ( 2 ) فهي ( معتبرة في النكاح ، فلا يجوز للمسلمة ) مطلقا ( 3 ) ( التزويج بالكافر ) ، وهو ( 4 ) موضع وفاق . ( ولا يجوز للناصب ( 5 ) التزويج بالمؤمنة ) ، لأنّ الناصبيّ شرّ من
شرح
حاشية أخرى : فالكفاءة في النكاح هي الإيمان أو الإسلام دون الحرّيّة وغيرها من الصفات كالعربيّة والهاشميّة ونحوها وأضدادها ، إلّا في نكاح الحرّ الأمة ففيه ما مرّ وكذا أرباب الصنائع الدنيّة كالكنّاس والحجّام بذوات الدين من العلم والصلاح والبيوتات من التجّار وغيرهم ، لعموم الأدلّة الدالّة على تكافؤ المؤمنين بعضهم مع بعض ، وقد زوّج النبيّ صلّى اللّه عليه وآله المقداد ضياعة بنت زبير بن عبد المطّلب وابنة نفسه عثمان وابنته زينب بأبي العاص بن الربيع ، وزوّج عليّ عليه السّلام بنته أمّ كلثوم عليها السّلام عمر وتزوّج عبد اللّه بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسين عليه السّلام ، وتزوّج مصعب بن زبير أختها سكينة وكلّهم من غير بني هاشم وأوضع نسبا . . . واعتبر بعض العامّة الحرّيّة والنسب والحرفة ، وفرّع على النسب أنّ العجميّ ليس كفو العربيّ ولا القرشيّ لغيره ولا الهاشميّ لغيره ، ولا أصحاب الحرف الدنيّة للأشراف وهكذا ، والكلّ ضعيف يدفعه النقل والفعل ( المسالك ) . ( 1 ) المراد من « الأوّل » قوله « تساوي الزوجين في الإسلام والإيمان » . ( 2 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الكفاءة . يعني سواء قلنا بأنّ الكفاءة عبارة عن تساوي الزوجين في الإيمان ، أو في الإسلام ، أو تمكّن الزوج من نفقة الزوجة ، أو غير ذلك ، فالكفاءة معتبرة في النكاح . ( 3 ) مؤمنة كانت أم لا ، كان النكاح دائما أو منقطعا . ( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى عدم جواز تزويج المؤمنة بالكافر . يعني أنّه موضع وفاق بين الإماميّة . ( 5 ) « الناصب » هو الذي ينصب عداوة عليّ بن أبي طالب وأولاده عليهم السّلام في قلبه .