تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

[ الثالثة عشرة : لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه ]

( الثالثة عشرة ( 1 ) : لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه ( 2 ) وإن لم يعدّ في العدّة على الأقوى ) ، لأصالة بقاء الزوجيّة ، ( ورواية عمّار ) الساباطيّ ( 3 ) عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها ، ثمّ إنّ العبد أبق ، فقال ( 4 ) : « ليس لها على مولاه نفقة ، وقد بانت عصمتها ( 5 ) منه ، فإنّ إباق العبد طلاق امرأته ، وهو ( 6 ) بمنزلة المرتدّ عن الإسلام » . قلت : فإن رجع إلى مولاه ترجع امرأته إليه ؟ قال : « إن كانت قد انقضت عدّتها ، ثمّ تزوّجت غيره فلا سبيل له ( 7 ) عليها ، وإن لم تتزوّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل » ( ضعيفة ( 8 ) ) السند ، فإنّ
شرح
المسألة الثالثة عشرة ( 1 ) المسألة الثالثة عشرة من « مسائل عشرون » . ( 2 ) يعني إذا أبق العبد لا يحكم بفسخ نكاح زوجته بالإباق . ( 3 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « ضعيفة » . يعني أنّ الرواية الدالّة على كون إباق العبد موجبا لفسخ نكاح زوجته ضعيفة . والرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 14 ص 583 ب 73 من أبواب نكاح العبيد ح 1 . ( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى الإمام عليه السّلام . ( 5 ) يعني انقطعت علقة الزوجيّة الواقعة بينها وبين العبد . ( 6 ) أي العبد وإن لم يكن مرتدّا حقيقة بالإباق ، لكنّه بمنزلة المرتدّ من حيث إنّه تبين زوجته عنه . ( 7 ) أي لا سبيل للعبد إلى زوجته . ( 8 ) خبر قوله « رواية عمّار » .