ولو شرطنا في نكاح الأمة الشرطين ( 1 ) توجّه انفساخ نكاحها ( 2 ) هنا إذا جامعت حرّة ، لقدرته ( 3 ) عليها المنافية لنكاح الأمة .
ولو تعدّدت الحرائر ( 4 ) اعتبر رضاهنّ جمع ما لم يزدن ( 5 ) على أربع ، فيعتبر رضاء من يختار هنّ من النصاب .
ولا فرق في التخيير بين من ترتّب عقدهنّ ( 6 ) واقترن ( 7 ) ، ولا بين اختيار الأوائل ( 8 ) والأواخر ، ولا بين من دخل بهنّ وغيرهنّ .
ولو أسلم معه ( 9 ) أربع وبقي أربع كتابيّات فالأقوى بقاء التخيير .
شرح
( 1 ) المراد من « الشرطين » هو : عدم الطول عن نكاح الحرّة وخوف العنت .
( 2 ) الضمير في قوله « نكاحها » يرجع إلى الأمة ، والمشار إليه في قوله « هنا » هو اختيار الزوج الحرّة والأمة .
( 3 ) الضمير في قوله « قدرته » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « عليها » يرجع إلى الحرّة .
( 4 ) كما إذا اختار الزوج الحرّتين أو أكثر مع الأمة ، فإذا يعتبر رضاء الحرائر جمع بالأمة .
( 5 ) فاعله ضمير الجمع العائد إلى الحرائر .
( 6 ) كما إذا تزوّج الزوج في زمان كفره هندا ، ثمّ تزوّج ليلى .
( 7 ) كما إذا تزوّج الزوج هندا وليلى في المثال معا ، بلا تقدّم إحداهما على الأخرى .
( 8 ) أي لا فرق في اختيار الزوج للزوجات اللواتي أسلمن أوّلا ، أو اللاتي أسلمن بعدا .
( 9 ) كما إذا أسلمت أربع من النسوة وبقيت أربع كتابيّات في الكفر فالأقوى فيه تخيير الزوج أيضا فيما يختار منهنّ .