تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
( أو كنّ ( 1 ) كتابيّات ) وإن لم يسلمن ( 2 ) ( تخيّر أربعا ) منهنّ وفارق سائرهنّ إن كان ( 3 ) حرّا وهنّ ( 4 ) حرائر ، وإلّا ( 5 ) اختار ما عيّن له ( 6 ) سابقا من ( 7 ) حرّتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ( 8 ) ، والعبد ( 9 ) يختار حرّتين ، أو أربع إماء ، أو حرّة وأمتين ، ثمّ تتخيّر الحرّة ( 10 ) في فسخ عقد الأمة وإجازته ، كما مرّ ( 11 ) .
شرح
( 1 ) اسمه ضمير الجمع العائد أيضا إلى النسوة . ( 2 ) أي إن لم تسلم النسوة بعد إسلام الزوج تخيّر الزوج أربعا منهنّ وفارق سائرهنّ . ( 3 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الزوج . يعني إن كان الزوج المسلم حرّا يختار أربعا من النسوة ، لجواز الأربع للحرّ المسلم . ( 4 ) الواو للحاليّة ، والضمير في قوله « وهنّ » يرجع إلى النسوة . ( 5 ) يعني لو لم تكن النسوة مسلمات جمع اختار الزوج ما عيّن له فيما سبق . ( 6 ) أي ما عيّن للزوج المسلم سابقا . ( 7 ) حرف « من » لبيان ما عيّن . ( 8 ) قد تقدّم أنّ الحرّ لا يجوز له أن يتزوّج أزيد من أربع حرائر ، أو حرّتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة . ( 9 ) يعني إذا أسلم العبد ولم تسلم زوجاته يختار العبد المسلم ما عيّن له فيما تقدّم بهذا التفصيل : حرّتين ، أو أربع إماء ، أو حرّة وأمتين . ( 10 ) فإذا اختار الزوج الحرّة والأمة إذا تتخيّر الزوجة الحرّة في فسخ عقد الأمة التي اختارها الزوج وفي إجازته . ( 11 ) أي كما مرّ في المسألة الثانية من « مسائل عشرون » في قوله « فلو فعل وقف على إجازتها » .