على زواله .
( ولو أسلما ( 1 ) معا فالنكاح بحاله ) ، لعدم المقتضي للفسخ .
والمعتبر في ترتّب ( 2 ) الإسلام ومعيّته بآخر كلمة الإسلام ( 3 ) ، لا بأوّلها ، ولو كانا صغيرين قد أنكحهما الوليّ فالمعتبر إسلام أحد الأبوين ( 4 ) في إسلام ولده ، ولا اعتبار بمجلس الإسلام ( 5 ) عندنا ( 6 ) .
( ولو أسلم الوثنيّ ) ومن في حكمه ( 7 ) ، ( أو الكتابيّ على أكثر ( 8 ) من أربع ) نسوة بالعقد الدائم ( فأسلمن ( 9 ) ) ، . . . .
شرح
( 1 ) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الزوجين .
( 2 ) أي المعتبر في تقدّم إسلام أحدهما على الآخر ومعيّة إسلامهما هو آخر كلمة الإسلام .
( 3 ) المراد من « كلمة الإسلام » هو قول الشهادتين : « لا إله إلّا اللّه ، محمّد رسول اللّه » .
ولا يخفى أنّ قوله « والمعتبر . . . بآخر كلمة الإسلام » لا يخلو عن تأمّل ، لأنّ حقّ العبارة إمّا إبدال قوله « المعتبرة » ب « العبرة » أو حذف الباء من قوله « بآخر » .
( 4 ) فإذا أسلم أحد الأبوين يتبعه ولده في الإسلام .
( 5 ) أي لا اعتبار باتّحاد مجلس الإسلام ، بأن يكونا في مجلس واحد ، بل الملاك هو آخر كلمة الإسلام .
( 6 ) أي عند علمائنا الإماميّة .
( 7 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى الوثنيّ . والمراد ممّن هو في حكم الوثنيّ هو غير الكتابيّ من فرق الكفر .
( 8 ) أي لو أسلم الكتابيّ الذي له الزوجات الدائميّة أزيد من أربع نسوة .
( 9 ) فاعله ضمير الجمع العائد إلى النسوة .