ويسقط ( 1 ) بإسلامها ، لما ذكر ( 2 ) .
( وبعده ( 3 ) ) أي بعد الدخول ( يقف ) الفسخ ( على ) انقضاء ( العدّة ) ، فإن انقضت ( 4 ) ولم يسلم الآخر تبيّن ( 5 ) انفساخه من حين الإسلام ، وإن أسلم ( 6 ) فيها استمرّ النكاح ، وعلى الزوج نفقة العدّة مع الدخول ( 7 ) إن كانت هي المسلمة ، وكذا في السابق ( 8 ) ، ولو كان المسلم هو ( 9 ) فلا نفقة لها عن ( 10 ) زمن الكفر مطلقا ( 11 ) ، لأنّ المانع منها ( 12 ) مع قدرتها ( 13 )
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى المهر ، والضمير في قوله « بإسلامها » يرجع إلى الزوجة .
( 2 ) قد ذكر أنّ الفسخ جاء من جانب الزوجة ، فلا مهر لها .
( 3 ) عطف على قوله « قبل الدخول » . يعني لو أسلم أحد الزوجين بعد الدخول توقّف الفسخ على انقضاء العدّة .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى العدّة .
( 5 ) أي ظهر انفساخ النكاح من زمان الإسلام .
( 6 ) أي إن أسلم الآخر في العدّة يبقى النكاح بينهما على حاله .
( 7 ) والظاهر عدم الحاجة إلى ذكر ذلك ، لأنّه لا عدّة عند عدم الدخول .
( 8 ) والمراد من « السابق » هو إسلام الكتابيّ .
( 9 ) ضمير « هو » يرجع إلى الزوج . يعني إذا أسلم الزوج ولم تسلم الزوجة فلا تجب نفقة الزوجة على الزوج المسلم .
( 10 ) حرف « عن » بمعنى « في » الظرفيّة .
( 11 ) سواء أسلمت الزوجة أيضا في زمان العدّة ، أم لا .
( 12 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الزوجة . يعني أنّ المانع حصل من جانب الزوجة ، فإنّها تقدر على الإسلام ، فإذا لم تسلم لا تجب نفقتها على الزوج .
( 13 ) الضمير في قوله « قدرتها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « زواله » يرجع إلى المانع .