تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
بما هو أقوى ( 1 ) منها . ( وإن كان ) الإسلام ( قبل الدخول وأسلمت ( 2 ) الزوجة بطل ) العقد ولا مهر لها ( 3 ) ، لأنّ الفرقة جاءت من قبلها ( 4 ) ، وإن أسلم الزوج بقي النكاح كما مرّ ( 5 ) ، ولو أسلما ( 6 ) معا ثبت النكاح ، لانتفاء المقتضي للفسخ .
شرح
محمّد بن الحسن ، عن أحمد ، عن البرقيّ ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام أنّ امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها ، فقال عليّ عليه السّلام : لا يفرّق بينهما . . . إلخ ( المصدر السابق : ح 2 ) . ( 1 ) الروايات التي هي أقوى منقولة في الوسائل ، نذكر واحدة منها : محمّد بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن خالد الطيالسيّ عن ابن رئاب وأبان جميعا ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مجوسيّ كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت ، قال : ينتظر بذلك انقضاء عدّتها ، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل وإن هي لم تسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه ( المصدر السابق : ح 3 ) . ( 2 ) الواو للحاليّة . يعني لو أسلمت الزوجة قبل الدخول ولم يسلم الزوج حكم ببطلان النكاح الواقع بينهما . ( 3 ) أي لا يجب المهر على ذمّة الزوج . ( 4 ) الضمير في قوله « قبلها » يرجع إلى الزوجة . يعني أنّ البينونة جاءت من جانب الزوجة ، فعلى ذلك لا مهر لها . ( 5 ) أي كما مرّ الكلام في بقاء نكاح الزوج الكتابيّ إذا أسلم ولم تسلم زوجته . فإنّ استدامة نكاح الزوجة الكتابيّة لا مانع منها . ( 6 ) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الزوج والزوجة .