تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

[ الثانية عشرة : لو أسلم أحد الزوجين الوثنيّين ]

( الثانية عشرة ( 1 ) : لو أسلم أحد الزوجين الوثنيّين ) المنسوبين إلى عبادة الوثن - وهو ( 2 ) الصنم - وكذا من بحكمهما ( 3 ) من الكفّار غير الفرق الثلاثة ( 4 ) ، وكان الإسلام ( قبل الدخول بطل ) النكاح مطلقا ( 5 ) ، لأنّ المسلم إن كان هو الزوج استحال ( 6 ) بقاؤه على نكاح الكافرة غير الكتابيّة ، لتحريمه ( 7 ) ابتداء واستدامة ، وإن كان ( 8 ) هي الزوجة فأظهر ( 9 ) . ( ويجب النصف ) أي نصف المهر ( بإسلام الزوج ) وعلى ما تقدّم ( 10 ) فالجميع ، . . . .
شرح
المسألة الثانية عشرة ( 1 ) المسألة الثانية عشرة من « مسائل عشرون » . ( 2 ) أي الوثن هو الصنم . ( 3 ) الضمير في قوله « بحكمهما » يرجع إلى الوثنيّين . ( 4 ) المراد من « الفرق الثلاثة » هو : النصرانيّ واليهوديّ والمجوسيّ . ( 5 ) سواء كان المسلم هو الزوج أو الزوجة . ( 6 ) أي لا يجوز بقاء المسلم على نكاح الزوجة الكافرة غير الكتابيّة ، لعدم جواز نكاحها لا ابتداء ولا استدامة ، بخلاف الكتابيّة التي يجوز نكاحها استدامة . ( 7 ) الضمير في قوله « لتحريمه » يرجع إلى غير الكتابيّة . ( 8 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى المسلم . يعني إن كان المسلم هي الزوجة . ( 9 ) أي الحكم ببطلان النكاح في حقّها أظهر من الحكم بالبطلان في حقّ الزوج . ( 10 ) أي على ما تقدّم من أنّ تنصيف المهر إنّما هو بالطلاق قبل الدخول ، لا بانفساخ العقد قبله .