تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢

[ يكره الجماع في أوقات وأحوال ]

( ويكره الجماع ) مطلقا ( 1 ) ( عند الزوال ( 2 ) ) إلّا يوم الخميس ، فقد روي أنّ الشيطان لا يقرب الولد الذي يتولّد حينئذ ( 3 ) حتّى يشيب ،
شرح
النثار ، بأنّه لو كان مجرّد إباحة يجوز للباذل أن يرجع ما دام هو باق ، كما هو شأن كلّ إباحة ، بخلاف كونه تمليكا وهو ظاهر . مكروهات النكاح ( 1 ) أي سواء كان الجماع في أوّل الزواج أو غيره . ( 2 ) المراد من « الزوال » هو وقت الظهر الذي تزول فيه الشمس من المشرق إلى المغرب . ( 3 ) أي في يوم الخميس . والرواية منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام قال : يا عليّ ، عليك بالجماع ليلة الاثنين ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون حافظا لكتاب اللّه ، راضيا بما قسم اللّه عزّ وجلّ . يا عليّ ، إن جامعت أهلك ليلة الثلاثاء ، فقضى بينكما ولد ، فإنّه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه ولا يعذّبه اللّه مع المشركين ، ويكون طيّب النكهة والفم ، رحيم القلب ، سخيّ اليد ، طاهر اللسان من الكذب والغيبة والبهتان . يا عليّ ، وإن جامعت أهلك ليلة الخميس ، فقضى بينكما ولد ، فإنّه يكون حاكما من الحكّام ( الحكماء - خ ) ، أو عالما من العلماء ، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء ، فقضى بينكما ولد ، فإنّ الشيطان لا يقربه حتّى يشيب ، ويكون قيّما ويرزقه اللّه السلامة في الدين والدنيا .