معروف ( 1 ) ، وما زاد ( 2 ) رياء وسمعة » .
( ويدعو المؤمنين ) إليها ( 3 ) وأفضلهم ( 4 ) الفقراء ، ويكره أن يكونوا كلّهم أغنياء ، ولا بأس بالشركة ( 5 ) ، ( ويستحبّ ) لهم ( الإجابة ( 6 ) ) استحبابا مؤكّدا ، ومن كان صائما ندبا ( 7 ) فالأفضل له الإفطار ، خصوصا
شرح
40 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 ) .
وأيضا في كتاب الوسائل :
عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفر عليه السّلام قال : الوليمة يوم ، ويومان مكرمة ، وثلاثة أيّام رياء وسمعة ( المصدر السابق : ح 2 ) .
الرواية الأخرى في خصوص موارد الوليمة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن بكير ، عن أبي الحسن عليه السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : لا وليمة إلّا في خمس : في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز ، فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار الرجل يشتري الدار ، والركاز الرجل يقدم من مكّة ( المصدر السابق : ح 5 ) .
( 1 ) يعني الوليمة في اليوم الثاني خير وإحسان ، كما ورد أيضا في حديث من أنّها مكرمة .
( 2 ) أي الوليمة أزيد من يوم ويومين ليست بمعروف ، بل هي رياء وسمعة .
( 3 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى الوليمة .
( 4 ) أي أفضل المدعوّين من المؤمنين هم الفقراء منهم .
( 5 ) أي لا مانع من تشريك المدعوّين بين الأغنياء والفقراء من المؤمنين .
( 6 ) يعني يستحبّ للمؤمنين إجابة دعوة الداعي إلى وليمة العرس استحبابا مؤكّدا .
( 7 ) يعني فمن كان من المدعوّين لوليمة العرس صائما ندبا فالأفضل من صومه المندوب له الإفطار .